من شعره صلى الله عليه وسلم لئلا أسلب بركتها وتقع في أيدي المشركين، ورؤى ابن عمر واضعا يده على مقعد
النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر ثم وضعها على وجهه، ولهذا كان مالك رحمه الله لا يركب بالمدينة دابة وكان يقول أستحيي من الله أن أطأ تربة فيها
رسول الله صلى الله عليه وسلم بحافر دابة، وروى عنه أنه وهب للشافعي كراعا كثيرا كان عنده فقال الشافعي أمسك منها دابة فأجابه بمثل هذا الجواب وقد حكى أبو عبد الرحمن السلمي عن أحمد بن فضلويه الزاهد وكان من العزاة الرماة أنه قال: ما مسست القوس بيدي إلا على
طهارة منذ بلغني أن
النبي صلى الله عليه وسلم أخذ القوس بيده، وقد أفتى مالك فيمن قال تربة المدينة ردية
يضرب ثلاثين درة وأمر بحسبه وكان له قدر وقال ما أحوجه إلى
ضرب عنقه: تربة
دفن فيها
النبي صلى الله عليه وسلم يزعم أنها غير طيبة! وفى الصحيح أنه قال صلى الله عليه وسلم في المدينة (من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا) وحكى أن جهجاها الغفاري أخذ قضيب
النبي صلى الله عليه وسلم من يد عثمان رضي الله عنه وتناوله ليكسره على ركبته
____________________
(قوله من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا) قال ابن الأثير: الحدث الأمر المنكر الذي ليس بمعتاد ولا معروف في السنة، والمحدث يروى بكسر الدال وفتحها فمعنى الكسر من نضر خائنا أو آواه وأجاره من خصمه، ومعنى الفتح. الأمر المبتدع نفسه فيكون معنى الإيواء فيه الرضى والصبر عليه فإنه إذا رضى البدعة وأقر فاعلها ولم ينكرها عليه فقد آواه