المنذر أجمع عوام أهلي العلم على أن من
سب النبي صلى الله عليه وسلم يقتل وممن قال ذلك
مالك بن أنس والليث وأحمد وإسحاق وهو مذهب الشافعي قال القاضي أبو الفضل وهو مقتضى قول أبى بكر
الصديق رضي الله عنه ولا تقبل توبته عند هؤلاء، وبمثله قال أبو حنيفة وأصحابه والثوري وأهل
الكوفة والأوزاعي في المسلمين لكنهم قالوا: هي ردة، وروى مثله
الوليد بن مسلم عن مالك وحكى الطبري مثله عن أبي حنيفة وأصحابه فيمن تنقصه صلى الله عليه وسلم أو برئ منه أو كذبه وقال سحنون فيمن سبه: ذلك ردة كالزندقة وعلى هذا وقع الخلاف في استنابته وتكفيره وهل
قتله حد أو كفر كما سنبينه في الباب الثاني إن شاء الله تعالى، ولا نعلم خلافا في استباحة دمه بين علماء الأمصار وسلف الأمة وقد ذكر غير واحد الإجماع على
قتله وتكفيره وأشار بعض الظاهرية وهو أبو
محمد على بن أحمد الفارسي إلى الخلاف في تكفير المستخف به والمعروف ما قدمناه قال محمد بن سحنون أجمع العلماء أن شاتم
النبي صلى الله عليه وسلم المتنقص له كافر والوعيد جار عليه بعذاب
____________________
(قوله كالزندقة) قال ابن قرقول: الزنادقة من لا يعتقد ملة من الملل المعروفة ثم استعمل ذلك فيمن عطل الأديان وأنكر الشرائع وفيمن أظهر الإسلام وأسر غيره وأصله من كان على مذهب مانى ونسبوا إلى كتابه الذي وضعه في إبطال النبوة ثم عربته العرب انتهى (قوله وأشار بعض الظاهرية) هو المعروف بابن حر على بن أحمد ابن سعيد بن حزم اليزيدي الأموي القرطبي الطاهري توفى سنة خمس وخمسين وأربعمائة