وتاريخ أحمد بن يحيى البلاذري البغدادي المتوفى سنة 279، وابن أبي الحديد المعتزلي ج 4 ص 78 في شرح نهج البلاغة طبع مصر نقلا عن أحمد بن عبد العزيز الجوهري، ومحمد بن جرير الطبري في التاريخ الكبير، وغيرهم من مؤرخي ومحدثي أهل السنة والعامة، نجد ما خلاصته انه بعد فتح قلاع خيبر جاء أكابر رجالات ومالكي فدك والعوالي (وهي سبع قرى تحد بعضها بعضا تقع في سفوح جبال المدينة حتى سيف البحر وهي مشهورة بكثرة النخيل والغلة، وسيعة ممتدة يمكن معرفة سعتها من حدودها حيث يقع أحد حدودها بجبل أحد قرب المدينة المنورة، والحد الثاني بالعريش والثالث بسيف البحر والرابع بحومة دومة الجندل) جاءوا إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وأقروا مع عقد صلح على أن يكون نصف فدك لرسول الله ونصفه الآخر لهم. وبعد عودته (صلى الله عليه وآله وسلم) إلى المدينة المنورة نزل جبرئيل عن الله بالآية 28 من سورة بني إسرائيل وهي (وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا) ففكر رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في من هم ذوو القربى، وما هو حقهم فجاء جبرئيل ثانية وقال: ان الله عز وجل يأمرك أن ادفع فدكا إلى فاطمة.
فأرسل إلى فاطمة وقال " ان الله امرني ان ادفع إليك فدكا ". لذا قدمها لها في تلك الجلسة وأيد المفسرون ذلك أمثال الإمام أحمد الثعلبي في تفسير كشف البيان، وجلال الدين السيوطي في تفسيره الجلد الثاني عن الحافظ ابن مردويه أحمد بن موسى المفسر المعروف المتوفى سنة 352 عن أبي سعيد الخدري، والحاكم أبي القاسم الحسكاني وابن كثير عماد الدين إسماعيل بن عمر الدمشقي الفقيه الشافعي في التاريخ، والشيخ سليمان البلخي الحنفي في الباب 39 من ينابيع المودة عن تفسير الثعلبي، وجمع الفوائد وعيون الاخبار بقولهم: لما نزلت:
" (وآت ذا القربى حقه) دعا النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فاطمة فأعطاها فدكا الكبير " فكانت فدك في تصرفها في زمان حياة رسول الله وكانت تؤجرها هي نفسها في زمن حياته (صلى الله عليه وآله وسلم)، وكانوا يقدمون لها مال الإجارة في ثلاثة أقساط، وكانت (عليها السلام) تأخذ