إمتاع الأسماع - المقريزي - ج ١٢ - الصفحة ١٨٨
وخرج البخاري (1) من حديث سفيان قال عمرو: سمعت جابر بن عبد الله - رضي الله تبارك وتعالى عنه - يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لكعب ابن الأشرف فإنه قد أذى الله ورسوله؟ فقام محمد بن مسلمة فقال: يا رسول الله أتحب أن أقتله؟ قال: نعم، قال: فأذن لي أن أقول شيئا، قال، فأتاه محمد بن مسلمة فقال: إن هذا الرجل قد سألنا صدقة وأنه قد عنانا، وأني قد أتيتك استسلفك، قال: وأيضا والله لتملنه، قال: إنا قد اتبعناه فلا نحب أن ندعه حتى تنظر إلى أي شئ يصير أمره، وقد أردنا أن تسلفنا وسقا أو وسقين فقال: أرهنوني، قال أي شئ تريد؟ قال: أرهنوني نساءكم، قال: كيف نرهنك نساءنا وأنت أجمل العرب؟ قال: فارهنوني أبنائكم، قال: كيف نرهنك

(١) (فتح الباري): ٧ / ٤٢٧، كتاب المغازي، باب (١٥) قتل كعب الأشرف، حديث رقم (٤٠٣٧)، قال السهيلي: في قصة كعب بن الأشرف قتل المعاهد إذا سب الشارع، خلافا لأبي حنيفة. قال الحافظ: وفيه نظرا، وصنيع المصنف في الجهاد يعطي أن كعبا كان محاربا حيث ترجم لهذا الحديث: " الفتك بأهل الحرب " وترجم له أيضا: " الكذب في الحرب "، وفيه جواز قتل المشرك بغير دعوة إذا كانت الدعوة العامة قد بلغته، وفيه جواز الكلام الذي يحتاج إليه في الحرب، ولو لم يقصد قائله إلى حقيقته. (فتح الباري).
وأخرجه مسلم في (صحيحه): ١٢ / ٤٠٣، كتاب (الجهاد والسير)، باب (٤٢) قتل كعب بن الأشرف طاغوت اليهود، وقد استدل بهذا الحديث بعضهم على جواز قتل من بلغته الدعوة من الكفار، وتبييته من غير دعاء إلى الإسلام. (شرح النووي).
وأخرجه أبو داود في (السنن): ٣ / ٢١١ - ٢١٢، كتاب الجهاد، باب (169) في العدو يؤتى على غرة ويتشبه بهم، حديث رقم (2768). وفي هذا الحديث من الفقه إسقاط الحرج عن تأويل الكلام فأخبر عن المشي بما لم يكن إذا كان يريد بذلك استصلاح أمر دينه، أو الذود عن نفسه وذويه، ومثل هذا الصنيع جائز في الكافر الذي لا عهد له، كما جاز البيات والإغارة عليهم في أوقات الغفلة وأوان الغرة.
وكان كعب لهج بسب النبي صلى الله عليه وسلم وهجائه فاستحق القتل مع كفره بسبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. (معالم السنن).
(١٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 ... » »»
الفهرست