ألا ترى أنه لو استعار ذلك (ص 319) الفرس بعينه ثانيا وقاتل عليه كان فارسا؟
1765 - وكذلك لو أنه اشترى فرسا أو وهب له أو استأجره.
لان الثاني فوق الأول في المعنى الذي انعقد به سبب الاستحقاق له، فيبقى ذلك الاستحقاق باعتباره.
ويستوي إن كان الذي استأجره فرسا، كان صاحبه به فارسا أو لم يكن.
لان بالإجارة يخرج صاحبه من أن يكون فارسا به، بخلاف الإعارة، وهذا لان بالإجارة يزول تمكن صاحبه من القتال عليه، بما أوجب من الحق للمستأجر، وبالاعارة، لا يزول ذلك.
ألا ترى لو أنه آجر نفسه للخدمة مدة معلومة في دار الحرب لم يكن له سهم؟ ولو أعان غازيا وخدمه في دار الحرب لا يبطل به سهمه، فكذلك الحكم في سهم فرسه. 1766 ولو اشترى في دار الاسلام فرسا ولم يقبضه، حتى دخلا دار الحرب، ثم نقد الثمن وقبض الفرس، فكل واحد منهما راجل في جميع الغنائم.
أما البائع فلان الفرس زال من ملكه قبل أن يدخل دار الحرب، فهو قد دخل وليس له فرس. وأما المشترى فلأنه دخل وهو غير متمكن من القتال على فرسه، لكونه محبوسا عند البائع بالثمن، بمنزلة المرهون.
وإنما صار متمكنا حين نقد الثمن في دار الحرب ابتداء، فكأنه اشترى الفرس الآن.
م 9 السير الكبير