شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٣ - الصفحة ٩٦١
ألا ترى أنه لو استعار ذلك (ص 319) الفرس بعينه ثانيا وقاتل عليه كان فارسا؟
1765 - وكذلك لو أنه اشترى فرسا أو وهب له أو استأجره.
لان الثاني فوق الأول في المعنى الذي انعقد به سبب الاستحقاق له، فيبقى ذلك الاستحقاق باعتباره.
ويستوي إن كان الذي استأجره فرسا، كان صاحبه به فارسا أو لم يكن.
لان بالإجارة يخرج صاحبه من أن يكون فارسا به، بخلاف الإعارة، وهذا لان بالإجارة يزول تمكن صاحبه من القتال عليه، بما أوجب من الحق للمستأجر، وبالاعارة، لا يزول ذلك.
ألا ترى لو أنه آجر نفسه للخدمة مدة معلومة في دار الحرب لم يكن له سهم؟ ولو أعان غازيا وخدمه في دار الحرب لا يبطل به سهمه، فكذلك الحكم في سهم فرسه. 1766 ولو اشترى في دار الاسلام فرسا ولم يقبضه، حتى دخلا دار الحرب، ثم نقد الثمن وقبض الفرس، فكل واحد منهما راجل في جميع الغنائم.
أما البائع فلان الفرس زال من ملكه قبل أن يدخل دار الحرب، فهو قد دخل وليس له فرس. وأما المشترى فلأنه دخل وهو غير متمكن من القتال على فرسه، لكونه محبوسا عند البائع بالثمن، بمنزلة المرهون.
وإنما صار متمكنا حين نقد الثمن في دار الحرب ابتداء، فكأنه اشترى الفرس الآن.
م 9 السير الكبير
(٩٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة المحقق 91 - باب النفل لمن يجب إذا جعله الأمير جملة 835
2 92 - باب النفل في دخول المطمورة 837
3 93 - باب من النفل يفضل فيه بعضهم على بعض بالتقدم 847
4 94 - باب من الاستئجار في أرض الحرب والنفل فيه 862
5 95 - باب الأنفال بالأثمان والهبات 880
6 96 - أبواب سهمان الخيل والرجالة 885
7 97 - باب سهمان البرازين 891
8 98 - باب سهمان الخيل في دار الحرب 898
9 99 - باب سهمان الخيل في دار الاسلام والشركة الغنيمة 915
10 100 - باب دخول المسلمين دار الحرب بالخيل، ومن يسهم له منهم في الغصب والإجازة والعارية والحبس 930
11 101 - باب ما يبطل فيه سهم الفارس في دار الحرب ومالا يبطل 951
12 102 - باب مما يختلف فيه صاحب الفرس وصاحب المقاسم فيما يجب للفرس 967
13 103 - باب دفع الفرس باشتراط السهم وإعادته وإيداعه في دار الحرب 973
14 104 - باب من يرضخ له ومن لا يرضخ له من الأدلاء وغيرهم 995
15 105 - باب كيفية قسمة الغنيمة وبيان من يستحقها ممن جاء بعد الإصابة 1004
16 106 - باب ما يستعمل في دار الحرب ويؤكل ويشرب 1017
17 107 - باب قتل الأسارى والمن عليهم 1024
18 108 - باب ما يحمل عليه الفئ وما يركبه الرجل من الدواب 1042
19 109 - باب قسمة الغنائم التي يقع فيها الخطأ 1062
20 110 - باب أثمان الغنائم التي يبرئ الامام منها أهلها 1071
21 111 - باب قسمة الخمس من الأربعة الأخماس 1078
22 112 - باب العيب يوجد في بعض الغنيمة بعد القسمة أو قبلها 1087
23 113 - باب ما يجوز لصاحب المقاسم أن يأخذ لنفسه وما لا يجوز وما يكون قبضا في البيع وما لا يكون 1090