(والسعيد من عدت غلطاته). والكمال لله.
كما ناقش أبو الفضل عياض أبا الوليد الباجي في مسالة أخرى حيث قال:
(وحكى القاضي أبو الوليد الباجي إنه روي للشافعي إنه يجوز إن يحدث بالخبر يحفظه وإن لم يعلم أنه سمعه) إشارة إلى قوله: (وقد روي عن الشافعي في الرسالة إنه يجوز إن يحدث بالخبر لحفظه وإن يعلم إنه سمعه) ثم عقب على ذلك عياض قائلا: (ولا نور ولا بهجة لهذه الحجة ولا ذكرها عن الشافعي أحد من أصحابه) أجل روي ذلك عن الشافعي - مع اختلاف في العبارة - في الرسالة وغيرها.
وكتبه شاهدة على ذلك بما نصه:
(قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهو يسلفون في التمر السنة والسنتين. فقال رسول الله: من سلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم وأجل معلوم قال الشافعي: (حفظي) وجل معلوم وقال غيري: (قد قال ما قلت أو إلى اجل معلوم) وهذا الاعتراض من عياض رحمه الله ناشئ عن عدم اطلاعه على هذه المسألة في أصولها.
ولست هنا أقصد إلى تخطئة أحد من العلماء: مالك، والشافعي وعياض، وغيرهم بقدر ما أردت الاعتبار إلى أبي الوليد الباجي في هاتين