قال الشوكاني: (والخلاف في ذلك مشهور). فرد ابن العربي على مالك والشوكاني على الشافعي لم يتعد إبراز وجود الخلاف، لان كلا منهما بشر، والبشر يجوز عليه الخطأ والنسيان لقوله تعالى: (ربنا لا تؤاخذنا أن نسينا أو أخطأنا) وقوله صلى الله عليه وسلم: (أن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه.) فبملاحظتنا لما قاله الباجي في النص الأصلي - دون تغيير - نراه يتحدث عن العطاء، والنص الذي نسبه له عياض - بعد تغيير العبارة الأصلية - يشير إلى الاخذ لا العطاء، فالمسألة واحدة ولها جوانب.
- أ - أجاز الجمهور الرواية بالإجازة مع تفصيل في ذلك، وهو ما تضمنه النص الذي أورده عياض.
- ب - يجوز لمن روى بالإجازة أن يحدث بما أجيز له - ولا خلاف يستحق الذكر في ذلك - وهذا ما يتضمنه كلام الباجي - ج - للمجاز له أن يحدث بما شاء من ألفاظ التحديث، والخلاف في ذلك قائم.
قال مالك: (قل في ذلك ما شئت، من حدثنا * أو أخبرنا. وقال غيره:
قل: أنبأنا) فالخلاف في الطرفين الأول والثالث، والاجماع منعقد في الوسط.