باب في جواز الجرح وأنه ليس من باب الغيبة المنهي عنها وإنما هو من الدين قال يحيى بن سعيد القطان سألت مالك بن أنس وسفيان الثوري وشعبة وابن عيينة عن الرجل لا يحفظ أو يتهم في الحديث فكلهم قال لي بين أمره بين أمره مرتين وعلى هذا إجماع المسلمين إلا من لا يعتد بقوله في هذا الباب وذلك أن الشاهد يشهد على الدينار ويسير المال فتعلم منه الجرحة فلا يسع من علم ذلك إلا أن يجرحه بها ويزيل عن المشهود عليه ضرر شهادته فكيف الدين الذي هو عماد الدنيا والآخرة ينقله من تعلم جرحته فلا يبين أمره ومما تدل على صحة هذا أنا قد وجدنا الجرح لنقلة الاخبار والبحث عن أحوالهم وطعن الأيمة عليهم في سائر أعصار المسلمين من أهل العلم والدين والورع ولذلك روي عن سعيد بن المسيب أنه قال يا برد لا تكذب علي كما كذب عكرمة على بن عباس وروي عن مالك وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة وأيوب السختياني ويونس بن عبيد وشعبة بن الحجاج مع علمهم وورعهم وفضلهم تجريح نقلة الاخبار وإظهار أحوالهم والتحفظ في الاخذ منهم والاخبار عنهم
(٢٥٤)