اقتبس القاضي عياض من كتاب أحكام الفصول في أحكام الأصول للباجي - بتصرف في العبارة - ما نصه:
(وقال القاضي أبو الوليد الباجي: لا خلاف في جواز الرواية بالإجازة من سلف هذه الأمة وخلفها). إشارة إلى قوله:
(يجوز للراوي أن يحدث بما أجيز له، ولا خلاف في ذلك بين سلف الأمة وخلفها) ثم عقب عياض على ذلك قائلا:
(وادعى فيه الاجماع) ولم يفصل، وذكر الخلاف في العمل بها) ولو كان في المسألة خلاف لما حسن بنا أن ننسب إليه الادعاء، وممن عبر بانعدام الخلاف مع وجوده: إمام دار الهجرة، والشافعي.
قال مالك: - وقد ذكر الحكم بدر اليمين -: (فهذا مما لا اختلاف فيه عند أحد من الناس ولا ببلد من البلدان) وعقب على ذلك أبو بكر بن العربي بقوله: (وهذه مسالة لم يختلف الناس في شئ أكثر من اختلافهم فيها) وقال الشافعي في زكاة البقر: (وهو ما لا أعلم فيه بين أحد لقيته من أهل العلم خلافا)