فالأمانة واجبة مأمور بها، وقتل المؤمن عمدا بغير حق محرم بالكتاب والسنة معا.
- ج - السنة المثبتة:
وهي التي تثبت حكما لم يذكره القرآن صراحة، كتحريم نكاح المرأة على عمتها أو خالتها، وتحريم أكل لحوم الحمر الأهلية، وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطيور لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها) وروي عنه صلى الله عليه وسلم (أنه نهي عن الحمر الأهلية يوم خيبر) (ونهى عن اكل كل ذي ناب من السباع) 3) - حكم السنة:
حكمها الوجوب. لقد أوجب الله سبحانه وتعالى في كتابه على عباده الاخذ بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم حيث قال: (فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما) وقال عز من قائل: (وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا) وقال جل شأنه: (يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم)