واحدة من هذه قسامة على نحو ما قسمت الدية. فجعل للنفس على العمد من القسامة خمسون رجلا، وعلى الخطأ خمس وعشرون رجلا على ما يبلغ دية كاملة، ومن الجروح ستة نفر فيما بلغت ديته ألف دينار فما كان دون ذلك فبحسابه من الستة نفر (1).
والبينة في جميع الحقوق على المدعي، فقط، واليمين على من أنكر، إلا في الدم فإن البينة أولى على المدعي وهي شاهدا عدل من غير أهله إذا ادعى عليه قتله فإن لم يجد شاهدين عدلين فقسامة وهي خمسون رجلا من خيارهم يشهدون بالقتل فإن لم يكن ذلك طولب المدعى عليه بالبينة أو بالقسامة أنه لم يقتله، فإن لم يجد حلف المتهم خمسين يمينا أنه ما قتله ولا علم له قاتلا، فإن حلف فلا شئ عليه، ثم يؤدي الدية أهل الحجر (2) والقبيلة، فإن أبى أن يحلف ألزم الدم.
فإن قتل في عسكر أو سوق، فديته من بيت مال المسلمين (3).
وكل من ضرب متعمدا، فتلف المضروب بذلك الضرب فهو عمد (4).
والخطأ أن يرمي رجلا فيصيب غيره، أو يرمي بهيمة أو حيوانا فيصيب رجلا (5).
والدية في النفس ألف دينار، أو عشرة آلاف درهم، أو مائة من الإبل، على حسب أهل الدية، إن كانوا من أهل العين (6) ألف دينار، وإن كانوا من أهل الورق (7) فعشرة آلاف درهم، وإن كانوا من أهل الإبل فمائة من الإبل (8).
وكل ما في الإنسان منه واحد ففيه دية كاملة.
وكل ما في الإنسان منه اثنان ففيهما الدية تامة، وفي إحداهما النصف (9)،