عما لأب وابن عم لأب وأم فإن الميراث لابن العم للأب والأم، لأن ابن العم جمع الكلالتين كلالة الأب وكلالة الأم، فعلى هذا يكون الميراث.
وإن ترك جدا من قبل الأب، وجدا من قبل الأم، فللجد من قبل الأم الثلث، وللجد من قبل الأب الثلثان.
وإن ترك جدين من قبل الأم، وجدين من قبل الأب، فللجد والجدة من قبل الأم الثلث بينهما بالسوية، وما بقي فللجد والجدة من قبل الأب، للذكر مثل حظ الأنثيين (1).
واعلم أنه لا يتوارثان أهل الملتين، نحن نرثهم ولا يرثونا، ولو أن رجلا مسلما أو ذميا، تركا ابنا مسلما وابنا ذميا، لكان الميراث من الرجل المسلم أو الذمي للابن المسلم.
وكذلك من ترك ذا قرابة مسلمة وذا قرابة من أهل ذمته ممن قرب نسبه أو بعد لكان المسلم أولى بالميراث من الذمي، ولو كان الذمي ولدا وكان المسلم أخا أو عما أو ابن أخ أو ابن عم، أو أبعد من ذلك، لكان المسلم أولى بالميراث من الذمي سواء كان الميت مسلما أو ذميا لأن الإسلام لم يزده إلا قوة (2).
ولو مات مسلم وترك امرأة يهودية أو نصرانية، لم يكن لها ميراث، وإن ماتت هي ورثها الزوج المسلم (3).
وإذا ترك الرجل ابن ملاعنة، فلا ميراث لولده منه، وكان ميراثه لأقربائه، فإن لم يكن له قرابة، فميراثه لإمام المسلمين، إلا أن يكون أكذب نفسه بعد اللعان فيرثه الابن، وإن مات الابن لم يرثه الأب (4).
واعلم أن الدية يرثها الورثة على كتاب الله، ما خلا الأخوة والأخوات من الأم، فإنهم لا يرثون من الدية شيئا (5).
وإن ترك رجل ولدا خنثى، فإنه ينظر إلى إحليله إذا بال، فإن خرج بوله مما