واعلم أن خمسا يطلقن على كل حال، ولا يحتاج الزوج ينظر طهرها: الحامل، والغائب عنها زوجها، والتي لم يدخل بها، والتي لم تبلغ الحيض، والتي قد يئست من الحيض.
فأما التي لم تحض، أو قد يئست من الحيض، فعلى وجهين. وإن كان مثلها لا تحيض فلا عدة عليها، وإن كان مثلها تحيض فعليها العدة ثلاثة أشهر.
وطلاق الحامل فهو واحد، وأجلها أن تضع ما في بطنها، وهو أقرب الأجلين، فإذا وضعت، أو أسقطت يوم طلقها أو بعد متى كان، فقد بانت منه وحلت للأزواج. فإن مضى بها ثلاثة أشهر من قبل (١) أن تضع، فقد بانت منه، ولا تحل للأزواج حتى تضع. فإن راجعها من قبل أن تضع ما في بطنها [أو تمضي لها ثلاثة أشهر ثم أراد طلاقها فليس له ذلك حتى تضع ما في بطنها] (٢) وتطهر ثم يطلقها (٣).
وأما المخير: فأصل ذلك أن الله تعالى أنف لنبيه صلى الله عليه وآله من مقالة قالها بعض نسائه: أيرى محمد أنه لو طلقنا لم نجد أكفاء من قريش يتزوجونا!؟ فأمر الله نبيه صلى الله عليه وآله أن يعتزل نساءه تسعة وعشرين يوما، فاعتزلهن في مشربة أم إبراهيم عليه السلام، ثم نزلت هذه الآية: ﴿يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها إلى قوله تعالى وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة﴾ (4) إلى آخر الآية، فاخترن الله ورسوله، فلم يقع طلاق (5).
وأما الخلع: فلا يكون إلا من قبل المرأة، وهو أن تقول لزوجها: لا أبر لك قسما، ولا أطيع لك أمرا، ولأوطئن فراشك ما تكرهه، فإذا قالت هذه المقالة فقد حل لزوجها ما يأخذ منها وإن كان أكثر مما أعطاها من الصداق وقد بانت منه، وحلت للأزواج بعد انقضاء عدتها منه، فحل له أن يتزوج أختها من ساعة (6).
وأما المباراة: فهو أن تقول لزوجها: طلقني ولك ما عليك. فيقول لها: على