فقه الرضا - علي بن بابويه - الصفحة ١٦٣
خرجت فعليك التقصير، وإن دخل عليك وقت الصلاة وأنت في السفر، ولم تصل حتى تدخل أهلك فعليك التمام، إلا أن يكون قد فاتك الوقت، فتصلي ما فاتك مثل ما فاتك، من صلاة الحضر في السفر، وصلاة السفر في الحضر (1).
وإن كنت صليت في السفر صلاة تامة، فذكرتها وأنت في وقتها فعليك الإعادة، وإن ذكرتها بعد خروج الوقت فلا شئ عليك (2) وإن أتممتها بجهالة، فليس عليك فيما مضى شئ ولا إعادة عليك، إلا أن تكون قد سمعت بالحديث (3).
وإن قصرت في قريتك ناسيا، ثم ذكرت وأنت في وقتها أو في غير وقتها، فعليك قضاء ما فاتك منها.
واعلم أن المقصر لا يجوز له أن يصلي خلف المتم، ولا يصلي المتم خلف المقصر.
وإن ابتليت مع قوم لا تجد منهم بدا من أن تصلي معهم، فصل معهم ركعتين وسلم وامض لحاجتك لو تشاء، وإن خفت على نفسك، فصل معهم الركعتين الأخيرتين (4) واجعلها تطوعا (5).
وإن كنت متما صليت خلف المقصر، فصل معه ركعتين، فإذا سلم فقم وأتمم صلاتك.
وإن أردت أن تصلي نافلة وأنت راكب، فاستقبل القبلة رأس دابتك حيث توجه بك، مستقبل القبلة أو مستدبرها يمينا وشمالا.
وإن (6) صليت فريضة على ظهر دابتك، استقبل القبلة بتكبير الافتتاح ثم امض حيث توجهت بك دابتك تقرأ فإذا أردت الركوع والسجود، استقبل القبلة واركع واسجد على شئ يكون معك مما يجوز عليه السجود.

١ - ورد مؤداه في الفقيه ١: ٢٨٣ / ١٢٨٨ و٢٨٤ / ١٢٨٩، والتهذيب ٣: ٢٢٢ / ٥٥٧ و٥٥٨، والاستبصار
١: ٢٣٩
/ ٨٥٣ و٢٤٠ / ٨٥٦.
٢ - ورد مؤداه في الفقيه ١: ٢٨١ / ١٢٧٥، والمقنع: ٣٨، والكافي ٣: ٤٣٥ / ٦، والتهذيب ٣: ٢٢٥ / ٥٦٩ و٥٧٠.
٣ - ورد مؤداه في الفقيه ١: ٢٧٩ / ١٢٦٦، والمراد بالحديث: " التفرقة بين الجاهل والناسي ".
٤ - في نسخة " ض ": " الأخرتين ".
٥ - ورد مؤداه في الفقيه ١: ٢٥٩ / ١١٨٠ و١١٨١، والتهذيب ٣: ١٦٤ / ٣٥٥، والاستبصار ١: ٤٢٦ / 1643،
من " واعلم أن المقصر. ".
6 - في نسخة " ش ": " وإذا ".
(١٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 ... » »»
الفهرست