فقه الرضا - علي بن بابويه - الصفحة ١٦١
وقد أروي (1) عن العالم عليه السلام، أنه قال: في أربعة مواضع لا يجب أن تقصر: إذا قصدت مكة، والمدينة، ومسجد الكوفة، والحيرة (2)، (3).
وسائر الأسفار التي ليس بطاعة، مثل طلب الصيد، والنزهة ومعاونة الظالم، وكذلك الملاح والفلاح والمكاري، فلا تقصر في الصلاة ولا في الصوم (4).
وإن سافرت إلى موضع مقدار أربعة فراسخ، ولم ترد الرجوع من يومك، فأنت بالخيار: فإن شئت أتممت (5)، وإن شئت قصرت (6).
وإن كان سفرك دون أربعة فراسخ، فالتمام عليك واجب (7).
فإذا دخلت بلدا ونويت المقام بها عشرة أيام فأتم الصلاة، وإن نويت أقل من عشرة أيام فعليك القصر.
وإن لم تدر ما مقامك بها، تقول: أخرج اليوم وغدا، فعليك أن تقصر إلى أن تمضي ثلاثون يوما، ثم تتم بعد ذلك ولو صلاة واحدة (8).
وإن نويت المقام عشرة أيام وصليت صلاة واحدة بتمام، ثم بدا لك في المقام وأردت الخروج، فأتمم ما دام لك المقام (بعد ما نويت المقام عشرة أيام وتممت الصلاة والصوم) (9).
ومتى وجب عليك التقصير في الصلاة أو التمام، لزمك في الصوم مثله (10).

١ - في نسخة " ش ": " روي ".
٢ - كذا في النسختين، ولعله تصحيف، صحته (الحير) أو (الحائر)، وهو الحائر الحسيني الشريف.
٣ - ورد مؤداه في التهذيب ٥: ٤٣١ / ١٤٩٥، ١٤٩٩، والاستبصار ٢: ٣٣٥ / ١١٩٢.
٤ - ورد مؤداه في الفقيه ١: ٢٨١ / ١٢٧٦، ١٢٧٧ و٢٨٨ / ١٣١٤، والمقنع: ٣٧، والهداية: ٣٨ والكافي
٣: ٤٣٨
/ ٨ و٤٣٦ / ١، والاستبصار ١: ٢٣٢ / ٨٢٦ و٨٢٧.
٥ - في نسخة " ض ": " تممت ".
٦ - ورد باختلاف في ألفاظه في الفقيه ١: ٢٨٠ / ١٢٧٠، والهداية: ٣٣.
٧ - ورد مؤداه في الفقيه ١: ٢٨٠ / ١٢٦٩، والهداية: ٣٣، والتهذيب ٣: ٢٠٧ / ٤٩٤ - ٤٩٦ والاستبصار
١: ٢٢٣
/ ٧٩٠ - ٧٩٢.
٨ - ورد باختلاف في ألفاظه في الفقيه ١: ٢٨٠ / ١٢٧٠.
٩ - ما بين القوسين ليس في نسخة " ش "، وورد مؤداه في الفقيه ١: ٢٨٠ / ١٢٧١، والتهذيب ٣: ٢٢١ / ٥٥٣،
والاستبصار ١: ٢٣٨ / ٨٥١.
١٠ - ورد مؤداه في الفقيه ١: ٢٨٠ / ١٢٧٠، والمقنع: ٣ ٧ و٦٢، والتهذيب ٣: ٢٢٠ / 551.
(١٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 ... » »»
الفهرست