وقد أروي (1) عن العالم عليه السلام، أنه قال: في أربعة مواضع لا يجب أن تقصر: إذا قصدت مكة، والمدينة، ومسجد الكوفة، والحيرة (2)، (3).
وسائر الأسفار التي ليس بطاعة، مثل طلب الصيد، والنزهة ومعاونة الظالم، وكذلك الملاح والفلاح والمكاري، فلا تقصر في الصلاة ولا في الصوم (4).
وإن سافرت إلى موضع مقدار أربعة فراسخ، ولم ترد الرجوع من يومك، فأنت بالخيار: فإن شئت أتممت (5)، وإن شئت قصرت (6).
وإن كان سفرك دون أربعة فراسخ، فالتمام عليك واجب (7).
فإذا دخلت بلدا ونويت المقام بها عشرة أيام فأتم الصلاة، وإن نويت أقل من عشرة أيام فعليك القصر.
وإن لم تدر ما مقامك بها، تقول: أخرج اليوم وغدا، فعليك أن تقصر إلى أن تمضي ثلاثون يوما، ثم تتم بعد ذلك ولو صلاة واحدة (8).
وإن نويت المقام عشرة أيام وصليت صلاة واحدة بتمام، ثم بدا لك في المقام وأردت الخروج، فأتمم ما دام لك المقام (بعد ما نويت المقام عشرة أيام وتممت الصلاة والصوم) (9).
ومتى وجب عليك التقصير في الصلاة أو التمام، لزمك في الصوم مثله (10).