فقه الرضا - علي بن بابويه - الصفحة ١١٩
ما سجدت، فاقنت بعد التسليم (1)، وإن ذكرت وأنت تمشي في طريقك، فاستقبل القبلة واقنت.
وإن نسيت التشهد والتسليم وذكرت وقد (2) فارقت الصلاة، فاستقبل القبلة قائما كنت أم قاعدا وتشهد وتسلم (3).
وإن نسيت فلم تدر أركعة ركعت (4) أم اثنتين، فإن كانت الأولتين من الفريضة فأعد.
وإن شككت في المغرب فأعد، وإن شككت في الفجر فأعد، وإن شككت فيهما فأعدهما (5)
وإذا لم تدر اثنتين صليت أم أربعا، ولم يذهب وهمك إلى شئ، فتشهد ثم تصلي ركعتين قائما وأربع سجدات، تقرأ فيهما ب‍ (أم الكتاب) ثم تشهد وسلم (6).
فإن كنت صليت ركعتين كانتا هاتان تماما للأربع، وإن كنت صليت أربعا كانتا هاتان نافلة (7).
وإن لم تدر ثلاثا صليت أم أربعا ولم يذهب وهمك إلى شئ فسلم ثم صل ركعتين وأربع سجدات وأنت جالس، تقرأ فيهما ب‍ (أم الكتاب) (8).
وإن ذهب وهمك إلى الثالثة، فقم فصل الركعة الرابعة، ولا تسجد سجدتي السهو.

١ - ورد باختلاف في ألفاظه في التهذيب ٢: ١٦٠ / ٦٢٨، ٦٢ ٩، ٦٣٠، ٦٣١ من " وإن نسيت القنوت. ".
٢ - في نسخة " ش ": " بعد ما ".
٣ - الفقيه ١: ٢٣٣ / ١٠٣٠، المقنع: ٣٣، من " وإن نسيت التشهد. ".
٤ - ليس في نسخة " ش ".
٥ - ورد مؤداه في الفقيه ١: ٢٢٥ / ٩٩١ و٢٣١ / ١٠٢٨، والمقنع: ٣٠، والكافي ٣: ٣٥٠ / ١ و٢ و٤.
٦ - الفقيه ١: ٢٢٩ / ١٠١٥.
٧ - ورد باختلاف يسير في الفقيه ١: ٢٢٩ / ١٠١٥. من " وإذا لم تدر اثنتين صليت. ".
٨ - ورد في هامش نسخة " ش ": " بأم القرآن وحده " وفي نسخة " ض ": " بأم القرآن "، وقد ورد مؤداه في الكافي ٣: ٣٥١ / ٢ و٣٥٣ / ٩، والتهذيب ٢: ١٨٤ / 734، والمختلف: 139 عن علي بن بابويه.
(١١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 ... » »»
الفهرست