فقه الرضا - علي بن بابويه - الصفحة ١١٨
فأضف إليها الرابعة (1) فإذا سلمت صليت ركعة ب‍ (الحمد) وحدها (2). وإن ذهب وهمك إلى الأقل، فابن عليه وتشهد في كل ركعة، ثم اسجد سجدتي السهو بعد التسليم.
وإن اعتدل وهمك فأنت بالخيار، فإن شئت بنيت على (الأقل وتشهدت في كل ركعة وإن شئت بنيت على) (3) الأكثر وعملت ما وصفناه لك.
وإن شككت فلم تدر ثلاثا صليت أم أربعا، وذهب وهمك إلى الثالثة، فأضف، إليها ركعة من قيام. وإن اعتدل وهمك فصل ركعتين وأنت جالس (4).
وإن شككت فلم تدر اثنتين صليت أم ثلاثا أم أربعا، فصل ركعة من قيام، وركعتين وأنت جالس (5). وكذلك إن شككت فلم تدر واحدة صليت أم اثنتين أم ثلاثا أم أربعا صليت ركعة من قيام وركعتين وأنت جالس (6).
وإن ذهب وهمك إلى واحدة، فاجعلها واحدة، وتشهد في كل ركعة.
وإن شككت في الثانية أو الرابعة، فصل ركعتين من قيام ب‍ (الحمد) وحده (7)، وإن ذهب وهمك إلى الأقل أو الأكثر، فعلت ما بينت لك فيما تقدم.
وإن نسيت التشهد في الركعة الثانية وذكرت في الثالثة، فأرسل نفسك وتشهد ما لم تركع (8).
فإن ذكرت بعد ما ركعت، فامض في صلاتك، فإذا سلمت سجدت سجدتي السهو، فتشهد فيهما وتأتي (9) ما قد فاتك.
وإن نسيت القنوت حتى تركع (10) فاقنت بعد رفعك من الركوع، وإن ذكرته بعد

١ - ورد مؤداه في الكافي ٣: ٣٥٠ / ٣، والتهذيب ٢: ١٩٢ / ٧٥٩.
٢ - في نسخة " ش ": وحده.
٣ - ما بين القوسين ليس في نسخة " ش ".
٤ - المقنع: ٣١ باختلاف يسير. من " وإن شككت فلم تدر ثلاثا. ".
٥ - ورد مؤداه في الفقيه ١: ٢٣١ / ١٠٢٤.
٦ - المختلف: ١٣٨ عن علي بن بابويه وفيه ركعتين من قيام بدل ركعة.
٧ - ورد مؤداه في الفقيه ١: ٢٢٩ / ١٠١٥، والمقنع: ٣١، والكافي ٣: ٤٥٢ / ٤: والتهذيب ٢: ١٨٦ / ٧٣٩.
٨ - الفقيه ١: ٢٣٣ / ١٠٣٠، المقنع: ٣٣. من " وإن نسيت. ".
9 - ليس في نسخة " ض ".
10 - في نسخة " ش ": " ركعت ".
(١١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 ... » »»
الفهرست