وإن ذهب وهمك إلى أربع (1)، فتشهد وسلم واسجد سجدتي السهو (2).
وإن لم تدر أأربعا أم خمسا، أو زدت أو نقصت، فتشهد وسلم وصل ركعتين وأربع سجدات وأنت جالس بعد تسليمك.
وفي حديث آخر: تسجد سجدتين (بغير ركوع) (3) ولا قراءة، وتشهد فيهما تشهدا خفيفا (4).
وكنت يوما عند العالم عليه السلام ورجل سأله عن رجل سها فسلم في ركعتين من المكتوبة، ثم ذكر أنه لم يتم صلاته، قال عليه السلام: فليتمها (5) وليسجد سجدتي السهو (6).
وقال عليه السلام: إن رسول الله صلى الله عليه وآله صلى يوما الظهر فسلم في ركعتين، فقال ذو اليدين: يا رسول الله أمرت بتقصير الصلاة، أم نسيت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله للقوم: " صدق ذو اليدين؟ " فقالوا: نعم يا رسول الله، لم تصل، إلا ركعتين، فقام فصلى إليها ركعتين، ثم سلم وسجد سجدتي السهو.
وسئل العالم عليه السلام (عن رجل) (7) سها فلم يدر أسجد سجدة أم اثنتين، فقال العالم عليه السلام: يسجد أخرى، وليس عليه سجدة للسهو (8).
وقال العالم عليه السلام: تقول في سجدتي السهو: بسم الله وبالله (9) وصلى الله على محمد وآل (10) محمد وسلم.
وسمعته مرة أخرى يقول: بسم الله وبالله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله