الشعيري، مع أنه قد وقع روايته عنه في الأسانيد، كما روى في الكافي في باب حد الوجه: بإسناده: (عن ابن المغيرة، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام) (1).
وفي الاستبصار، في باب ما يجوز شهادة النساء فيه وما لا يجوز (2).
فأما ما رواه: (أحمد بن محمد، عن بنان بن محمد، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه عن علي عليهم السلام) ونحوهما ما سيأتي عن الفقيه والتهذيب (3).
مضافا إلى أن ما ذكره: (من أن تسميته...) يضعف بأنه لا ريب أنه مما يؤكد الحمل عليه، ويؤيده كما أن نسبة الأمام عليه السلام مضمون الكلام إلى أبيه، مما يقربه ويشيده، لغلبة هذا التعبير في أحاديثه.
ولقد أجاد بعض الأعلام (4) في تعليقاته على الكتاب، حيث إنه جزم بما