بالاستفاضة، بأن يشتهر عدالته بين أهل النقل وغير هم من أهل العلم، كمشايخنا السالفين من عصر الشيخ محمد بن يعقوب الكليني رحمه الله وما بعده إلى زماننا هذا، فإنه لا يحتاج أحد من هؤلاء المشايخ المشهورين إلى تنصيص على تزكية، ولا بينة على عدالة، لما اشتهر في كل عصر من ثقتهم وضبطهم ورعهم، زيادة على العدالة.
وإنما يتوقف على التزكية غير هؤلاء من الرواة الذين لم يشتهروا بذلك، ككثير ممن سبق على هؤلاء وهم طرق الأحاديث المدونة غالبا) (1).
هذا كلامه، وأنت خبير بشمول هذه التزكية الوافية من مثل الشهيد من أهل الدراية لمشايخ الكليني الذين هم عاصروه وأخذ هو عنهم بلا واسطة، وكذا جميع طبقات مشايخ الشيخين الأخيرين، لحيلولتهم كلا بين العصرين.
وثالثة: بأن العلامة قد صحح طرق الشيخين إلى أرباب الكتب المشهورة مع حيلولة رجال الطرق في البين، فإن ذلك يفيد وثاقة جميع رجال الطرق، وعليه المدار، بناء على اعتبار تصحيح مثله.
ورابعة: بأن الكليني روى في باب صفة الوضوء ما صورته: (علي بن إبراهيم، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة وبكير، أنهما سئلا أبا جعفر عليه السلام عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بطست أو تور فيه ماء، فغمس يده اليمنى فغرف بها غرفة - إلى آخر الحديث البياني -) (2).
وقد ذكر الشيخ هذا الحديث بطوله في التهذيب (3).