أو وجوده في أصل معروف الانتساب إلى أحد من أصحاب الاجماع (1).
ونحوها من الجهات حاكما بأن ما ذكره الصدوق في أول الفقيه (2) مبني عليه.
وأما ما ذكره الوالد المحقق رحمه الله في بعض رسائله: من أن المدار عندهم على الخبر المظنون ولو بالقرائن، استفادة من الكلام المذكور، وكنت بانيا عليه مدة مديدة، بل لعله المشهور في الألسنة، فغير سديد بلا مرية يكشف عنه المراجعة إلى الكلام، فإنه قال: وهذا الاصطلاح لم يكن معروفا بين قدمائنا - قدس الله تعالى أرواحهم -، بل كان المتعارف بينهم إطلاق الصحيح على كل حديث اعتضد بما يقتضي اعتمادهم عليه، أو اقترن بما يوجب الوثوق به والركون إليه.
وصرح بمقالته ثلة منهم:
المحقق المدقق في المنتقى، ولكن أصر في الإنكار في المستدرك حتى أنه ذكر: (نحن نسأل هذا الشيخ وهذا المحقق عن مأخذ هذه النسبة، فإنا لم نجد في كلمات القدماء ما يدل على ذلك، بل هي على خلاف ما نسباه ومن تبعهما، بل وجدناهم يطلقون الصحيح غالبا على رواية الثقة، وإن كان غير الأمامي) (3).
واستند للأولى من الدعويين بكلام الشيخ في العدة، وهو لسان القدماء ووجههم.
فقال في عنوان القرائن التي تدل على صحة أخبار الآحاد أو بطلانها، أو