به وإن لم يكن هناك ما يشهد لرواياتهم بالصحة وجب التوقف) (1).
وكذا ما ذكره فيما يتفرع على الاجماع، فذكر: (أنهم إذا أجمعوا على العمل بمخبر خبر (2)، هل يقطع على صحة ذلك الخبر أم لا؟
والذي نقوله: إذا أجمعوا على العمل بمخبر خبر، وكان الخبر من الآحاد ينظر في ذلك، فإن أجمعوا على أنهم قالوا ما قالوه لأجل ذلك الخبر قطعنا بذلك على أن الخبر صحيح صدق، وإن لم يظهر لنا من أين قالوه، فإنا نعلم بإجماعهم أن ما تضمنه الخبر صحيح، ولا يعلم بذلك صحة الخبر).
إلى أن قال: (ومتى فرضنا على أنهم أجمعوا على أنه ليس هناك ما لأجله أجمعوا على ما أجمعوا عليه غير هذا الخبر، فإن هذا يوجب القطع على صحة هذا الخبر، لأنه لا فرق بين أن يسندوا إجماعهم إلى الخبر بعينه فيعلم به صحته، وبين أن ينفوا إسناده إلى سواه، فإنه به يعلم أيضا صحته) (3).
ومنها: كلامه في أول التهذيب: (في بيان ما سأله بعض، من تصنيف هذا الكتاب وكيفية تصنيفه، من أن أذكر مسألة فاستدل عليها من ظاهر القرآن من صريحه، أو فحواه، أو دليله، أو معناه.
وأما من السنة المقطوع بها، من الأخبار المتواترة، والأخبار التي تقترن إليها القرائن التي تدل على صحتها) (4).
ومنها: كلام المحقق في بداية المعتبر، فإنه قال: (أفرط الحشوية في العمل