بصحته بواسطة الاقتران بالقرائن، فهو أجنبي عن المقام رأسا، وغرور عن ظاهر العبارة.
واستند للثاني منهما، بالاطلاق في موارد لا يقدح في الدعوى قضية الاتفاق على إطلاق الصحة على الصحيح والموثق، لظهور ثبوت المناط، بل على الوجه الأكمل، ولذا طويت عنها كشحا.
وأما دعوى تطرق الاصطلاح في خصوص القسمين المذكورين بشهادتها، كما ربما ينصرح من كلامه، فغير مسموعة جدا، ولا سيما بعد ما ذكرنا من المعارض الصريح.
ثم إنه بعد ما أطال المقال فيما تقدم ذكر: إنا إذا أعرضنا عما ذكرنا وسلمنا من الجماعة أعمية صحيح القدماء، وأنه قد يكون من جهة الوثاقة وقد يكون من جهة الاقتران، فلا ريب أن المراد من الصحيح في هذا المقام الصحيح من الجهة الأولى استنادا إلى وجهين: أحدهما: أن العصابة حكموا بصحة كل ما صح عن هؤلاء من غير تخصيص بكتاب أو أصل أو أحاديث متعينة.
وبالجملة: الكل حكموا بتصحيح الكل وما صح عنهم غير محصور، فلذا لا يجوز أن يكون السبب، الجهة الثانية.
والآخر: أن ذلك قريب من المحال العادي، لأن جل أحاديثنا الموجودة تنتهي إلى هؤلاء، والله العالم بما لم يصل منها إلينا.
هذا محمد بن مسلم أحد الستة الأولى، روى الكشي عن حريز عنه، قال:
(ما شجر بي رأي قط إلا سألت أبا جعفر عليه السلام حتى سألته عن ثلاثين ألف حديث، وسألت أبا عبد الله عليه السلام عن ستة عشر ألف حديث) (1).