ومن شرائع موسى عليه السلام قوله تعالى: * (اخلع نعليك انك بالوادي المقدس طوى) * ونحن لا نخلع نعالنا في الأرض المقدسة.
ومنها قوله تعالى: * (حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم) *.
قال أبو محمد: وهذا لا خلاف في أنه منسوخ، وأن الله تعالى قد أحل لهم كل ذلك على لسان محمد صلى الله عليه وسلم بقوله: * (وطعامكم حل لهم) * وهذه الشحوم من طعامنا، فهن حل لهم، وإن رغمت أنوفهم وأنوف المجتنبين لها اتباعا لدعوى اليهود في تحريم ذلك.
ومنها قوله تعالى: * (وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص) *.
قال أبو محمد: أما نحن فلا نأخذ بهذا لأننا لم نؤمر به، وإنما أمر به غيرنا، وإنما أوجبنا القود في كل هذا، وفيما دونه بين المسلمين فيما بينهم، وساوينا في كل ذلك بين الحر والعبد، والذكر والأنثى بقوله تعالى مخاطبا لنا: * (فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم) * وبقوله تعالى مخاطبا لنا، * (وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به) * وبقوله تعالى: * (وجزاء سيئة سيئة مثلها) * ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمنون تتكافأ دماؤهم فأقدنا في كل ذلك من الحر للحر، والعبد للحرة والأمة وأقدنا من العبد للعبد، وللحر وللحرة، وللأمة وكذلك من الحرة والأمة ولا فرق، وأقدنا لكل من ذكرنا من الكافر، ولم نقد كافرا من مؤمن أصلا لقول الله تعالى: * (ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا) * وبقوله عليه السلام: ولا يقتل مؤمن بكافر.
ومنها قوله تعالى: * (ولا تعدوا في السبت) * وهذا منسوخ بإجماع.
ومنها قوله تعالى: * (فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم) *.
قال أبو محمد: وهذا منسوخ بإجماع.
ومنها الامر بذبح بقرة صفراء فاقع لونها، وهذا لا يلزم في شئ من الاحكام بإجماع.
ومن شريعة لوط عليه السلام: * (كذبت قوم لوط بالنذر) *: (إنا أرسلنا عليهم