الاحكام - ابن حزم - ج ٥ - الصفحة ٧٢٨
ومن شرائع موسى عليه السلام قوله تعالى: * (اخلع نعليك انك بالوادي المقدس طوى) * ونحن لا نخلع نعالنا في الأرض المقدسة.
ومنها قوله تعالى: * (حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم) *.
قال أبو محمد: وهذا لا خلاف في أنه منسوخ، وأن الله تعالى قد أحل لهم كل ذلك على لسان محمد صلى الله عليه وسلم بقوله: * (وطعامكم حل لهم) * وهذه الشحوم من طعامنا، فهن حل لهم، وإن رغمت أنوفهم وأنوف المجتنبين لها اتباعا لدعوى اليهود في تحريم ذلك.
ومنها قوله تعالى: * (وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص) *.
قال أبو محمد: أما نحن فلا نأخذ بهذا لأننا لم نؤمر به، وإنما أمر به غيرنا، وإنما أوجبنا القود في كل هذا، وفيما دونه بين المسلمين فيما بينهم، وساوينا في كل ذلك بين الحر والعبد، والذكر والأنثى بقوله تعالى مخاطبا لنا: * (فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم) * وبقوله تعالى مخاطبا لنا، * (وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به) * وبقوله تعالى: * (وجزاء سيئة سيئة مثلها) * ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمنون تتكافأ دماؤهم فأقدنا في كل ذلك من الحر للحر، والعبد للحرة والأمة وأقدنا من العبد للعبد، وللحر وللحرة، وللأمة وكذلك من الحرة والأمة ولا فرق، وأقدنا لكل من ذكرنا من الكافر، ولم نقد كافرا من مؤمن أصلا لقول الله تعالى: * (ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا) * وبقوله عليه السلام: ولا يقتل مؤمن بكافر.
ومنها قوله تعالى: * (ولا تعدوا في السبت) * وهذا منسوخ بإجماع.
ومنها قوله تعالى: * (فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم) *.
قال أبو محمد: وهذا منسوخ بإجماع.
ومنها الامر بذبح بقرة صفراء فاقع لونها، وهذا لا يلزم في شئ من الاحكام بإجماع.
ومن شريعة لوط عليه السلام: * (كذبت قوم لوط بالنذر) *: (إنا أرسلنا عليهم
(٧٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الباب الثالث والعشرون في استصحاب الحال، وبطلان جميع العقود والعهود والشروط إلا ما أوجبه منها قرآن، أو سنة عن رسول الله (ص) ثابته 590
2 الباب الرابع والعشرون وهو باب الحكم بأقل ما قيل 630
3 الباب الخامس والعشرون في ذم الاختلاف 642
4 الباب السادس والعشرون في أن الحق في واحد وسائر الأقوال كلها باطل 647
5 الباب السابع والعشرون في الشذوذ 661
6 الباب الثامن والعشرون في تسمية الصحابة الذين رويت عنهم الفتيا وتسمية الفقهاء المذكورين في الاختلاف بعد عصر الصحابة رضي الله عنهم 663
7 الباب التاسع والعشرون في الدليل 676
8 الباب الموفي ثلاثين في لزوم الشريعة الإسلامية لكل مؤمن وكافر في الأرض ووقت لزوم الشرائع للإنسان 678
9 الباب الحادي والثلاثون في صفه التفقه في الدين، وما يلزم كل امرئ طلبه من دينه، وصفته المفتى الذين له أن يفتى في الدين، وصفة الاجتهاد الواجب على أهل الإسلام 689
10 الباب الثاني والثلاثون في وجوب النيات في جميع الأعمال والفرق بين الخطأ الذي تعمد فعله ولم يقصد به خلاف ما أمر وبين الخطأ الذين لم يتعمد فعله وبين العمل المصحوب بالقصد إليه، وحيث يلحق عمل المرء غيره بأجر أو اثم وحيث لا يلحق 706
11 الباب الثالث والثلاثون في شرائع الأنبياء عليهم السلام قبل محمد (صلى الله عليه وآله) أيلزمنا إتباعها ما لم ننه عنها أم لا يجوز لنا اتباع شئ منها أصلا إلا ما كان منها في شريعتنا وأمرنا نحن به نصا باسمه فقط؟ 722