ومن شرائع الله تعالى في بني إسرائيل قوله تعالى: * (ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين) * ونحن نعتدي كثيرا فلا نمسخ ولله الحمد.
ومن شريعة أهل زمان زكريا عليه السلام قول أم مريم: * (اني نذرت لك ما في بطني محررا) *.
قال أبو محمد: وهذا غير جائز عندنا أصلا.
ومن شريعة يعقوب عليه السلام: * (كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل الا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل ان تنزل التوراة) *.
قال أبو محمد: وهذا لا يحل عندنا، وليس لاحد أن يحرم على نفسه ما لم يحرم الله عز وجل عليه إلا أن طوائف من علمائنا اختلفوا في تحريم الزوجة والأمة فقال به قوم: ومنع منه آخرون وبالمنع منه نقول ولا يحل لاحد أن يحرم زوجة ولا غيرها، ولا تكون بذلك حراما، ولا طلاقا ولا كفارة في ذلك وهي حلال له كما كانت وكذلك سائر ماله.
ومن شرائع بني إسرائيل: * (وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة) *.
قال أبو محمد: وهذا لا يلزمنا.
ومن شريعة آدم عليه السلام: قوله: * (واتل عليهم نبا ابني ادم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الاخر) *.
قال أبو محمد: ولا خلاف في أنه لا يجوز عندنا التحاكم بالقرابين، ولا يحل عندنا الاستسلام للقتل ظلما، بل المقتول دون نفسه شهيد.
ومن شريعة الكتابيين في زمان أصحاب الكهف: * (قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا) *. قال أبو محمد: وهذا حرام في شريعتنا. وقد قال عليه السلام: إن أولئك كانوا مات فيهم رجل صالح بنوا على قبره مسجدا أولئك شرار الخلق. قال أبو محمد: فهذه شرائع يلزم من قال باتباع شرائع الأنبياء عليهم السلام أن يقول بها، وإلا فقد نقضوا أصلهم.
واحتج الموجبون للاخذ بشرائع الأنبياء عليهم السلام بقوله تعالى: * (وليحكم أهل النجيل بما انزل الله فيه ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الفاسقون) *.