الاحكام - ابن حزم - ج ٥ - الصفحة ٧٢٥
فيها ذكر قسامة أصلا، ولا أنه لا يحلف في القسامة إلا اثنان فصاعدا، فهذه الزوائد من أين خرجت؟ وحسبنا الله ونعم الوكيل. ثم أتى إلى قوله تعالى: * (وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس) * فقال: لا نأخذ بها ولا نقتل مؤمنا بكافر ولا حرا بعبد، لان هذا من شرائع من كان قبلنا، ونسي أخذه في القسامة بخرافة مروية عن بني إسرائيل، وترك لها فعل النبي صلى الله عليه وسلم في القسامة، ثم ترك ههنا نص الله تعالى في أنه كتب عليهم أن النفس بالنفس.
وأعلى ما روي في حديث بقرة بني إسرائيل فحديث حدثناه أحمد بن عمر، ثنا عبد الله بن حسين بن عقال، نا إبراهيم بن محمد الدينوري، نا محمد بن الجهم، ثنا أبو بكر الوراق، نا علي بن عبد الله - هو ابن المديني - وعياش بن الوليد قال علي:
ثنا يحيى بن سعيد، وسفيان بن عيينة، قال يحيى: نا ربيعة بن كلثوم، حدثني أبي عن سعيد ابن جبير، أن ابن عباس قال: أهل المدينة من بني إسرائيل وجدوا شيخا قتيلا في أصل مدينتهم، فأقبل أهل مدينة أخرى فقالوا: قتلتم صاحبنا وابن أخ له شاب يبكي، فأتوا موسى عليه السلام، فأوحى الله إليه: * (إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة) * فذكر حديث البقرة بطوله وفي آخره - فأقبلوا بالبقرة حتى انتهوا بها إلى قبر الشيخ وابن أخيه قائم عند قبره، فذبحوها فضرب ببضعة من لحمها القبر، فقام الشيخ ينفض رأسه ويقول: قتلني ابن أخي، طال عليه عمري وأراد أكل مالي ومات. وقال سفيان: ثنا ابن سوقة، سمعت عكرمة يقول: كان لبني إسرائيل مسجد له اثنا عشر بابا، فوجدوا قتيلا قد قتل على باب، فجروه إلى باب آخر، فتحاكموا إلى موسى عليه السلام فقال: * (إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة) * فذبحوها فضربوه بفخذها فقام فقال: قتلني فلان، وكان رجلا له مال كثير، وكان ابن أخيه قتله، وقال عياش ابن الوليد، نا يزيد بن زريع، نا سعيد، عن قتادة قال: كان قتيل في بني إسرائيل فأوحى الله عز وجل إلى موسى، أن اذبح بقرة فاضربوه ببعضها، فذكر لنا أنهم ضربوه بفخذها، فأحياه الله عز وجل، فأنبأ بقاتله وتكلم ثم مات. وذكر لنا أنهم وليه الذي كان يطلب بدمه هو قتله من أجل ميراث كان بينهم، فلا يورث قاتل بعده. وبه إلى ابن الجهم، ثنا محمد بن مسلمة، ثنا يزيد بن هارون، أنبأ هشام عن محمد ابن سيرين عن عبيدة السلماني قال: كان في بني إسرائيل رجل عقيم لا يولد له،
(٧٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الباب الثالث والعشرون في استصحاب الحال، وبطلان جميع العقود والعهود والشروط إلا ما أوجبه منها قرآن، أو سنة عن رسول الله (ص) ثابته 590
2 الباب الرابع والعشرون وهو باب الحكم بأقل ما قيل 630
3 الباب الخامس والعشرون في ذم الاختلاف 642
4 الباب السادس والعشرون في أن الحق في واحد وسائر الأقوال كلها باطل 647
5 الباب السابع والعشرون في الشذوذ 661
6 الباب الثامن والعشرون في تسمية الصحابة الذين رويت عنهم الفتيا وتسمية الفقهاء المذكورين في الاختلاف بعد عصر الصحابة رضي الله عنهم 663
7 الباب التاسع والعشرون في الدليل 676
8 الباب الموفي ثلاثين في لزوم الشريعة الإسلامية لكل مؤمن وكافر في الأرض ووقت لزوم الشرائع للإنسان 678
9 الباب الحادي والثلاثون في صفه التفقه في الدين، وما يلزم كل امرئ طلبه من دينه، وصفته المفتى الذين له أن يفتى في الدين، وصفة الاجتهاد الواجب على أهل الإسلام 689
10 الباب الثاني والثلاثون في وجوب النيات في جميع الأعمال والفرق بين الخطأ الذي تعمد فعله ولم يقصد به خلاف ما أمر وبين الخطأ الذين لم يتعمد فعله وبين العمل المصحوب بالقصد إليه، وحيث يلحق عمل المرء غيره بأجر أو اثم وحيث لا يلحق 706
11 الباب الثالث والثلاثون في شرائع الأنبياء عليهم السلام قبل محمد (صلى الله عليه وآله) أيلزمنا إتباعها ما لم ننه عنها أم لا يجوز لنا اتباع شئ منها أصلا إلا ما كان منها في شريعتنا وأمرنا نحن به نصا باسمه فقط؟ 722