بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الباب الثالث والعشرون في استصحاب الحال وبطلان جميع العقود والعهود والشروط الا ما أوجبه منها قرآن أو سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابته.
قال أبو محمد: إذا ورد النص من القرآن أو السنة الثابتة في امر ما على حكم ما ثم ادعى مدح ان ذلك الحكم قد انتقل أو بطل من اجل انه انتقل ذلك الشئ المحكوم فيه عن بعض أحواله أو لتبدل زمانه أو لتبدل مكانه فعلى مدعى انتقال الحكم من اجل ذلك أن يأتي ببرهان من نص قرآن أو سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابتة على أن ذلك الحكم قد انتقل أو بطل فان جاء به صح قوله وان لم يأت به فهو به مبطل فيما أدى من ذلك والفرض على الجميع الثبات على ما جاء به النص ما دام يبقى اسم ذلك الشئ المحكوم فيه عليه لأنه اليقين والنقلة دعوى وشرع لم يأذن الله تعالى به فهما مردودان كاذبان حتى اتى النص بهما. ويلزم من خالفنا في هذا ان يطلب كل حين تجديد الدليل على لزوم الصلاة والزكاة وعلى صحة نكاحه امرأته وعلى صحة ملكه لما يملك ويقال للمخالف في هذا: أخبرنا أتحكم أنت بحكم آخر من عندك؟ أم تقف فلا تحكم بشئ أصلا لا بالحكم الذي كنت عليه ولا بغيره؟ فان قال:
بل اقف قيل له وقوفك حكم لم يأتك به نص وابطالك حكم النصر الذي قد أقررت بصحته خطا عظيم وكلاهما لا يجوز وان قال بل أحدث حكما آخر قيل له: أبطلت حكم الله تعالى وشرعت شرعا لم يأذن به الله وكلاهما من الطوام المهلكة نعوذ بالله من كل ذلك.
ويقال له: في كل حكم تدين به لعله قد نسخ هذا النص أو لعل ههنا ما يخصه لم يبلغك ويقال له: لعلك قد قتلت مسلما أو زنيت فالحد أو القود عليك.