طاعة كل ذلك علينا. وقد صدق الله تعالى هذا القول إذ يقول: * (من يطع الرسول فقد أطاع الله) * وهي أيضا مثل القرآن في أن كل ذلك من عند الله تعالى قال الله عز وجل: * (وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى) قال علي: ولا خلاف بين المسلمين في أنه لا فرق بين وجوب طاعة قول الله عز وجل: * (وأقيموا الصلاة) * وبين وجوب طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم في أمره: أن يصلي المقيم الظهر أربعا، والمسافر ركعتين، وأنه ليس ما في القرآن من ذلك بأوجب ولا أثبت مما جاء من ذلك منقولا نقلا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانوا قد اختلفوا في كيفية الطريق التي بها يصح النقل فقط.
قال علي: وقد روينا في هذا الحديث من بعض الطرق: إنها لمثل القرآن وأكثر.
قال علي: ولا نكرة في هذا اللفظ لأنه صلى الله عليه وسلم إنما أراد بذلك أنها أكثر عددا مما ذكر في القرآن، وهذا أمر تعلم صحته بالمشاهدة، لان الفرائض الواردة في كلامه صلى الله عليه وسلم بيانا لأمر ربه تعالى أكثر من الفرائض الواردة في القرآن.
قال علي: فإذا ورد النصان كما ذكرنا، فلا يخلو ما يظن به التعارض منهما، وليس تعارضا - من أحد أربعة أوجه لا خامس لها، إما أن يكون أحدهما أقل معاني من الآخر، أو يكون أحدهما حاظرا والآخر مبيحا، أو يكون أحدهما موجبا والثاني نافيا، فواجب ههنا أن يستثنى الأقل معاني من الأكثر معاني، وذلك مثل أمره عليه السلام ألا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، وأذن للحائض أن تنفر قبل أن تودع فوجب استثناء الحائض من جملة النافرين، وكذلك حديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الرطب بالتمر مع إباحة ذلك في العرايا فيها دون خمسة أوسق، ومثل أمر الله عز وجل بقطع (يد) السارق والسارقة جملة مع قوله عليه السلام: لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا فوجب استثناء سارق أقل من ربع دينار من القطع، وبقي سارق ما عدا ذلك على وجوب القطع عليه، وكذلك تحريمه تعالى أمهات الرضاعة، مع قوله صلى الله عليه وسلم:
لا تحرم الرضعة والرضعتان ونسخ العشر المحرمات بالخمس المحرمات، فوجب استثناء ما دون الخمس رضعات من التحريم، ويبقى الخمس فصاعدا على