(قوله ولا يخفى ضعفها أما الأول فلقوة احتمال أن يكون وجه القول بالتعيين للكل أو الجل هو الأصل... إلخ) (وحاصل ما أفاده) في ضعف الوجه الأول من وجوه المانعين وهو الإجماعات المنقولة ان من المحتمل قويا أن يكون وجه ذهاب الكل أو الجل إلى تعيين قول الأعلم هو ما تمسكنا به من الأصل في المسألة ومع هذا الاحتمال لا يكاد يبقى مجال لتحصيل الإجماع الكاشف عن رأي الإمام عليه السلام بمجرد الظفر على اتفاق الكل فإن الاتفاق كذلك إنما يكون هو كاشفا عن رأيه عليه السلام إذا لم يحتمل له مدرك سواه وأما إذا احتمل له مدرك غيره سيما إذا كان الاحتمال قويا كما في المقام فلا إجماع على النحو المعتبر قطعا ويكون نقله موهونا جدا مع عدم حجية الإجماع المنقول في حد نفسه ولو مع عدم وهنه على التفصيل المتقدم لك شرحه في محله إلا في بعض الصور فيكون حجة شرعا.
(أقول) هذا كله مضافا إلى عدم تحقق الاتفاق في الخارج أصلا ليكون كاشفا عن رأي الإمام عليه السلام فإنه تقدم من صاحب التقريرات أقوال جماعة من الأصحاب وغيرهم بالتخيير بين الأفضل والمفضول (فقال) وحدث لجماعة ممن تأخر عن الشهيد الثاني قول بالتخيير بين الفاضل والمفضول تبعا للحاجبي والعضدي والقاضي وجماعة من الأصوليين والفقهاء فيما حكى عنهم وصار إليه جملة من متأخري أصحابنا حتى صار في هذا الزمان قولا معتدا به... إلخ. ومعه كيف يمكن دعوى الإجماع في المسألة أو الاعتماد على المنقول منه مع مصير جملة معتدة بها إلى الخلاف وهذا واضح.