(قوله وعدم أثر شرعي مهم لها يترتب عليها باستصحابها... إلخ) عطف على قوله أو لعدم كونها مجعولة... إلخ وهو في الحقيقة متمم له إذ لا ينتج هو بدونه فإن مجرد عدم كون النبوة مجعولة مما لا يكفي في عدم جواز استصحابها ما لم ينضم إليه عدم أثر شرعي مهم يترتب عليها.
(قوله نعم لو كانت النبوة من المناصب المجعولة وكانت كالولاية... إلخ) استدراك عن قوله وقد انقدح بذلك انه لا مجال له في نفس النبوة إذا كانت ناشئة من كمال النفس بمثابة يوحى إليها... إلخ أي نعم لو كانت النبوة من المناصب المجعولة وكانت هي كالولاية كانت بنفسها موردا للاستصحاب ولكن يحتاج الاستصحاب حينئذ إلى دليل غير منوط بتلك النبوة غير مأخوذ من ذلك الشرع وإلا لزم الدور فإن بقاء النبوة السابقة مما يتوقف على اعتبار ذلك الدليل واعتبار ذلك الدليل مما يتوقف على بقاء النبوة السابقة وهذا هو الدور وهو لدي الحقيقة وجه آخر لعدم جريان الاستصحاب في نفس النبوة قد ذكره على تقدير كون النبوة من المناصب المجعولة في قبال ما ذكره من الوجه الأول وهو إما عدم الشك في بقائها أو عدم كونها مجعولة ولا أثر شرعي مهم يترتب عليها على تقدير كونها ناشئة من كمال النفس بمثابة يوحى إليها.
(أقول) لا يخفى ان النبوة وان كانت هي من المناصب المجعولة الإلهية كما أشرنا ولكنها بهذا المعنى مما لا يقع الكلام في جواز استصحابها وعدمه فإنها نظير الولاية والقضاوة وغيرهما من المناصب المجعولة لا يكاد يعقل بقائها بعد ممات صاحب المنصب بل هي بمعنى الشرعية والأحكام تقع محل البحث الكلام ومورد النقض والإبرام (فاستصحاب) اليهودي نبوة موسى عليه السلام أو النصراني نبوة عيسى عليه السلام (ليس من جهة الشك) في انحطاط نفسهما المقدسة عن تلك المرتبة التي كانت يوحى إليهما (ولا من جهة الشك) في عزلهما عن ذلك المنصب المجعول الإلهي (ولا من