الاستصحاب التعليقي من ناحية تقديرية المستصحب ولو تم ذلك لأخل حتى باستصحاب الأحكام المطلقة الفعلية الثابتة للعنب نظرا إلى عدم بقاء موضوعه.
هذا مضافا إلى ان الجفاف وعنوان الزبيبية ليس هو الا من الحالات المتبادلة للعنب عند العرف من قبيل الصغر والكبر لا من القيود المقومة للموضوع بحيث إذا انتفى انتفى الموضوع (وعلى كل حال) قال الشيخ أعلى الله مقامه والثاني فاسد لحكومة استصحاب الحرمة على تقدير الغليان على استصحاب الإباحة قبل الغليان (انتهى) موضع الحاجة من كلامه رفع مقامه.
(قوله فيكون الشك في حليته أو حرمته فعلا بعد عروضها متحدا خارجا مع الشك في بقائه على ما كان عليه من الحلية والحرمة بنحو كانتا إلى آخره) بمعنى ان الشك في حليته أو حرمته فعلا بعد عروض الحالة الزبيبية يكون متحدا خارجا مع الشك في بقائه على ما كان عليه من الحلية والحرمة في حال العنبية وهي الحلية المغياة والحرمة المعلقة.
(قوله فإنه قضية نحو ثبوتهما كان بدليلهما أو بدليل الاستصحاب إلى آخره) أي فإن حرمته فعلا بعد غليانه وانتفاء حليته هي مقتضي نحو ثبوت الحرمة المعلقة والحلية المغياة سواء كان ثبوتهما بدليلهما كما في حال العنبية أو كان بدليل الاستصحاب كما في حال الزبيبية.