المعلوم) ان الحلية المغياة بعدم الغليان مما لا تنافي الحرمة المعلقة على الغليان ولو كانت الحلية الكذائية ثابتة في حال الزبيبية بالقطع فضلا عما إذا كان ثبوتها فيه بالاستصحاب فكما انهما كانتا ثابتين في حال العنبية بالقطع فكذلك تكونان ثابتتين في حال الزبيبية بالاستصحاب من دون تناف بينهما أصلا.
(أقول) ليس أصل الإشكال بهذا النحو الذي قرره المصنف كي يجاب عنه بنحو ما ذكره قدس سره من عدم التنافي بين الحرمة المعلقة والحلية المغياة (بل مقصود المستشكل) على ما يظهر من عبارة الشيخ أعلى الله مقامه هو معارضة استصحاب الحرمة المعلقة من حال العنبية إلى حال الزبيبية باستصحاب الحلية المطلقة الثابتة للزبيب من قبل غليانه إلى بعد غليانه (ومن المعلوم) ان بينهما كمال المنافاة والمضادة فإن مقتضي استصحاب الحرمة المعلقة من حال العنبية إلى الزبيبية هو حرمة الزبيب فعلا بعد غليانه ومقتضي استصحاب الحلية المطلقة الثابتة للزبيب من قبل غليانه إلى بعد غليانه هو حليته فعلا بعد غليانه.
(وقد أجاب عنه الشيخ) أعلى الله مقامه بحكومة استصحاب الحرمة المعلقة على الغليان من حال العنبية على استصحاب الحلية المطلقة الثابتة للزبيب من قبل الغليان إلى بعد غليانه وهي حق لا يكاد ينكر فإن منشأ الشك في حلية الزبيب فعلا بعد غليانه هو الشك في بقاء تلك الحرمة المعلقة على الغليان من حال العنبية إلى حال الزبيبية فلو كانت هي باقية على حالها كان الزبيب فعلا بعد غليانه حراما قطعا (قال الشيخ) أعلى الله مقامه نعم ربما يناقض في الاستصحاب المذكور.
(تارة) بانتفاء الموضوع وهو العنب.
(وأخرى) بمعارضته باستصحاب الإباحة قبل الغليان بل ترجيحه عليه بمثل الشهرة والعمومات ولكن الأول لا دخل له في الفرق بين الآثار الثابتة للعنب بالفعل والثابتة له على تقدير دون آخر يعني انه لا دخل لذلك في المناقشة في