للأفراد الموجودين فعلا المقدرين حين صدور الحكم فإذا شك في بقائه لهم لاحتمال نسخه في هذه الشريعة فيستصحب.
(نعم لو كان) الحكم في القضايا الشريعة لخصوص الأفراد الموجودين في الخارج بنحو القضية الخارجية لم يصح استصحاب الحكم حتى في شرعنا هذا من قرن إلى قرن نظرا إلى تغاير الموضوع بل ولم يصح نسخ الحكم بالنسبة إلى غير الموجودين في زمان صدور الحكم نظرا إلى تغاير الموضوع جدا فان المكلف الفعلي ممن لم يكلف بذلك الحكم كي صح نسخة في حقه وهذا واضح.
(قوله كان الحكم في الشريعة السابقة ثابتا لعامة أفراد المكلف ممن وجد أو يوجد... إلخ) جزاء لقوله المتقدم حيث كان ثابتا لأفراد المكلف أي وذلك لأن الحكم الثابت في الشريعة السابقة حيث كان ثابتا لأفراد المكلف كانت محققة وجودا أو مقدرة إلى آخره كان الحكم في الشريعة السابقة ثابتا لعامة افراد المكلف ممن وجد أو يوجد (قوله والشريعة السابقة وان كانت منسوخة بهذه الشريعة يقينا الا انه لا يوجب اليقين بارتفاع أحكامها بتمامها... إلخ) هذا جواب عن الجهة الثانية من جهات اختلال أركان الاستصحاب في المقام (وحاصله) منع كون الشريعة السابقة منسوخة بتمامها بهذه الشريعة اللاحقة كي لا يمكن استصحاب حكم من أحكام تلك للشريعة.
(وقد أخذ المصنف) هذا الجواب من الشيخ أعلى الله مقامه غير أن جواب الشيخ هو أكمل وأتم (قال) بعد ذكر الجهة الثانية (ما لفظه) وفيه انه إن أريد نسخ كل حكم إلهي من أحكام الشريعة السابقة فهو ممنوع وإن أريد نسخ البعض فالمتيقن من المنسوخ ما علم بالدليل فيبقي غيره على ما كان عليه ولو بحكم الاستصحاب (انتهى).