كلامه في هذا القسم الثالث هو ما إذا علم وحدة المطلوب.
(واما القسم الرابع) وهو ما إذا شك في الحكم مع القطع بارتفاع الزمان والزمان قيد لمتعلق الحكم مع احتمال كونه بنحو تعدد المطلوب (فقد حكم) فيه باستصحاب الحكم كما في القسم الثاني عينا بدعوى عدم تعدد الموضوع عرفا وحكم أيضا بكونه من قبيل ما إذا شك في بقاء المرتبة الضعيفة بعد القطع بارتفاع المرتبة الشديدة فيما إذا رأي العرف الحادث المشكوك على تقدير حدوثه مع المتيقن السابق امرا واحدا مستمرا كما في السواد الضعيف والشديد لا مباينا كما في الاستحباب والوجوب على ما تقدم تفصيله في التنبيه السابق ففي المقام نشك في بقاء المرتبة الضعيفة من الطلب الوجوبي بعد القطع بارتفاع المرتبة الشديدة منه بسبب ارتفاع الزمان المأخوذ قيدا للفعل فيستصحب الطلب الوجوبي (وقد أشار) إلى هذا القسم الرابع بقوله في الآخر نعم لا يبعد ان يكون بحسبه أيضا متحدا فيما إذا كان الشك في بقاء حكمه من جهة الشك في انه بنحو التعدد المطلوب... إلخ.
(أقول) إن استصحاب الحكم في القسم الرابع مشكل جدا إذا المفروض كون الزمان قيدا للفعل ومعه يتعدد الموضوع عرفا فلا يكون الشك بعد انقضاء الزمان شكا في بقاء ما كان بل في حدوث أمر جديد ومجرد احتمال كونه بنحو التعدد المطلوبي مما لا يوجب اتحاد الموضوع في نظر العرف كما لا يخفى.
(قوله فتارة يكون الشك في حكمه من جهة الشك في بقاء قيده... إلخ) إشارة إلى القسم الأول من الأقسام الأربعة المتقدمة كما أشير آنفا.
(قوله كما إذا احتمل أن يكون التعبد به إنما هو بلحاظ تمام المطلوب لا أصله... إلخ) بيان لتصوير الشك في حكم الفعل المقيد بالزمان مع القطع بانتفاء الزمان فأشار إلى