للحكم (وحاصله) ان الزمان وإن أخذ في لسان الدليل ظرفا للحكم ولكنه مما له دخل في أصل المناط قطعا والا فلا وجه لأخذه ظرفا له ومع دخله كذلك لا محالة يكون هو من قيود الموضوع فإذا تخلف فلا يبقى مجال للاستصحاب (وحاصل الجواب) ان الزمان وإن كان لا محالة من قيود الموضوع ولكنه ليس من القيود المقومة له بنظر العرف على وجه إذا تخلف لم يصدق عرفا بقاء الموضوع بل من الحالات المتبادلة له والمعتبر كما مر مرارا وسيأتي شرحه في تتمة الاستصحاب إن شاء الله تعالى هو بقاء الموضوع في نظر العرف لا في نظر العقل.
(قوله لا يقال فاستصحاب كل واحد من الثبوت والعدم يجري لثبوت كلا النظرين ويقع التعارض بين الاستصحابين كما قيل... إلخ) هذا إشكال آخر على حكمه باستصحاب الحكم في القسم الثاني (وحاصله) ان بناء على اتباع نظر العرف في بقاء الموضوع يجري في المقام استصحاب كل واحد من الثبوت والعدم جميعا (اما الثبوت) فلوحدة الموضوع في نظر العرف (واما العدم) فلتعدد الموضوع في نظر العقل فيتعارضان الاستصحابان كما تقدم من بعض معاصري الشيخ أعلى الله مقامه (وحاصل الجواب) انه ليس في دليل الاستصحاب ما بمفهومه يعم النظرين أي نظر العرف والعقل جميعا ويجري الاستصحابان ويتعارضان معا بل لا بد ان يكون الدليل إما مسوقا بنظر العرف أو بنظر العقل وقد تقدم ويأتي في تتمة الاستصحاب إن شاء الله تعالى ان المستفاد من أخبار الباب هو اتباع نظر العرف فقط وحيث ان الموضوع هنا في نظر العرف واحد فيجري استصحاب الثبوت قهرا دون استصحاب العدم.
(قوله نعم لا يبعد أن يكون بحسبه أيضا متحدا فيما إذا كان الشك في بقاء حكمه من جهة الشك في انه بنحو التعدد المطلوبي... إلخ) إشارة إلى القسم الرابع من الأقسام الأربعة المتقدمة كما ذكرنا قبلا.