الملازمة بين الثبوت والبقاء بوسيلة الاستصحاب نظير ما إذا قام الدليل الشرعي على طلوع الشمس فيكون دليلا على وجود النهار أيضا بعد ما ثبت الملازمة بين طلوع الشمس ووجود النهار غايته أن الملازمة في المثال وجدانية وفي المقام تعبدية وهذا واضح.
(أقول) والإنصاف أن دفع الإشكال مما لا يحتاج إلى مثل هذا الجواب الطويل العريض من الالتزام بكفاية الشك في بقاء شيء على تقدير ثبوته وعدم الحاجة إلى إحراز ثبوته بالعلم واليقين إلى آخر ما ذكره المصنف (فإنه مضافا) إلى ضعفه في حد ذاته فإن اعتبار العلم واليقين في الاستصحاب ربما يكون من البديهي هو تطويل بلا طائل (والصحيح في الجواب) هو ان يقال ان اليقين المعتبر في الاستصحاب أعم من اليقين الوجداني واليقين التنزيلي فدليل الاستصحاب ناطق باعتبار اليقين في الاستصحاب ودليل اعتبار الأمارة ينزل الأمارة منزلة اليقين فيكون دليل الأمارة حاكما على دليل الاستصحاب وموسعا لدائرته فكما يستصحب الأمر المكشوف باليقين الوجداني فكذلك يستصحب الأمر المكشوف باليقين التنزيلي ولعمري هذا واضح ظاهر لا يحتاج إلى إطالة الكلام ومزيد النقض والإبرام.
(قوله فيما رتب عليه أثر شرعا أو عقلا... إلخ) (أما الأثر الشرعي) فواضح (وأما الأثر العقلي) الذي رتب على المستصحب فهو حكم العقل بوجوب الموافقة وحرمة المخالفة واستحقاق العقوبة المترتب جميع ذلك كله على الحكم الشرعي المستصحب وسيأتي شرح ذلك كله من المصنف في التنبيه التاسع إن شاء الله تعالى وقد أشار إليه قبله بسطر أيضا في آخر التنبيه الثامن وعبر عنه باللازم المطلق أي ولو في الظاهر فإن اللازم العقلي الذي لا يكاد يترتب على المستصحب إنما هو لازم المستصحب واقعا لا مطلقا ولو ظاهرا.