يحيى عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسين عن فضالة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي (ع): أنه سئل عن التيمم بالجص؟
فقال: نعم.
فقيل: بالنورة؟
فقال: نعم.
فقيل: بالرماد؟
فقال: لا، إنه ليس يخرج من الأرض، إنما يخرج من الشجر " (1).
2 - نوقش في سند هذه الرواية بتضعيف السكوني لتصريح العلامة الحلي في (الخلاصة) بعاميته. 3 - وفي (نهج الهدى) (2) حيث استدل مؤلفه الشيخ البروجردي بهذه الرواية على جواز التيمم بالجص، ورد الإشكال المذكور بتطبيقه القاعدة، قال: " لا بأس بالعمل برواية برواية السكوني، فإنه وإن صرح العلامة في الخلاصة بكون الرجل عاميا، إلا أنه يظهر من الشيخ والنجاشي من عدم التعرض لمذهبه كونه إماميا شديد التقية لإشتهاره بين العامة واختلاطه بهم وكونه من قضاتهم، كما لعل ذلك هو المنشأ لرميه بكونه عاميا، مع أنه على فرض كونه عاميا، يكفيه بناؤهم على العمل بروايته، بل وترجيح روايته على رواية من هو من أجلة أهل العدل، ويكفيك في ذلك دعوى الشيخ (قدس سره) إجماع الشيعة على العمل بروايته كما نص عليه في غير موضوع من كتبه، فيظهر حينئذ كون الرجل موثقا، لا يقدح في العمل بروايته ما نسب إليه من كونه عاميا ".
وفي (الوسائل) (3): " إسماعيل بن أبي زياد السكوني الشعيري، - واسم أبي زياد مسلم - قال العلامة: كان عاميا، وقال الشيخ والنجاشي: له