عصمة زوجها اتصال جنسي غير شرعي مع رجل آخر، وحملت ووضعت حملها في مدة يمكن نسبة المولود لزوجها الشرعي، وشك في أمر الولد هل هو من زوجها الشرعي أو من الرجل الآخر.
2 - في مثل هذه الحالة تطبق قاعدة الفراش التي تقول: (الولد للفراش وللعاهر الحجر)، فينسب الولد استنادا لهذه القاعدة إلى صاحب الفراش وهو الزوج الشرعي، وترجم المرأة حدا لأنها محصنة، حيث أريد ب (العاهر) - كما هو ظاهر لسان الحديث - المرأة، لأن كلمة (عاهر) تطلق - في اللغة - على الرجل وعلى المرأة، فيقال: رجل عاهر، وامرأة عاهر وعاهرة (1).
3 - فتكون النتيجة: الحكم بإلحاق الولد بالزوج الشرعي.
ومن تطبيقاتها:
أ - ما رواه سعيد الأعرج عن الإمام الصادق (ع)، قال: " سألته عن رجلين وقعا على جارية في طهر واحد، لمن يكون الولد؟
قال: للذي عنده الجارية لقول رسول الله (صلى الله عليه وسلم): الولد للفراش وللعاهر الحجر " (2).
نموذج تطبيق القواعد الرجالية وستكون قاعدتنا - هنا - (عمل الأصحاب)، ووفق الخطوات التالية:
1 - ذكر الراوي وروايته.
2 - ذكر الإشكال على سند الرواية.
3 - رد الإشكال بتطبيق القاعدة.
4 - بيان النتيجة.
1 - الرواية: سندا ونصا:
محمد بن الحسن عن المفيد عن أحمد بن محمد عن أبيه محمد بن