2 - إلا أننا إذا ألقينا على استعمال النصوص الشرعية لألفاظ الطهارة نرى أنها أطلقتها على الطهارة مطلقا، أي بما يعم قسميها، ومن غير استخدام ما يدل أو يشير على التجوز في الاستعمال، ومن أمثلة هذا:
- (حتى يطهرن فإذا تطهرن).
- (لا يمسه إلا المطهرون).
- (وثيابك فطهر).
- (وقد جعلت الماء طهورا لأمتك من جميع الأنجاس).
- (وكلما غلب كثرة الماء فهو طاهر).
- (كل شئ يراه ماء المطر فقد طهر).
3 - يضاف إليه:
إن مفهوم الطهارة الشرعي من المفاهيم التي كانت معروفة لدى أبناء مجتمع التنزيل، لأنها من المفاهيم التي كانت تسود مجتمعات المتعبدين بالموسوية والمسيحية.
فلا تحتاج إلى وضع جديد، وكل ما تحتاجه هو التهذيب بالحذف أو الإضافة وفق التشريع الإسلامي الجديد، وهو ما تم بالفعل، وفهمه أبناء مجتمع التنزيل بيسر.
ويسري هذا في عموم الألفاظ الشرعية لاستمرار الظاهرة الدينية، ومن عهد أول نبي، واستمرار ظاهرة الكتاب الإلهي منذ صحف إبراهيم، ومعرفة عموم الناس لذلك.
وتاريخ الأديان المقارن، وكذلك تاريخ التشريع الإسلامي يؤيد هذا.
4 - إن هذه الظاهرة الدينية تأتي قرينة واضحة لتدعيم أن كلمة (طهارة) من الحقائق الشرعية.
فالطهارة في الشريعة الإسلامية تعني ما تعنيه في الشرائع الأخرى مع فارق ما غير في أطراف مفهومها.