أنه عرفها في (شرح النهاية) ب " أنها التطهير من النجاسات ورفع الأحداث ".
- الطائفة الثانية:
هي التعريفات التي قصرت مفهوم الطهارة على الطهارة التعبدية دون أن تفرق بين المبيح منها وغير المبيح، كتعريف الشهيد الأول في (اللمعة):
" وشرعا: استعمال طهور مشروط بالنية ".
- الطائفة الثالثة:
التعريفات التي ضيقت مفهوم الطهارة بقصره على الطهارة التعبدية المبيحة للدخول في الصلاة... نحو تعريف الشيخ الطوسي في (النهاية):
" الطهارة في الشريعة: اسم لما يستباح به الدخول في الصلاة ".
وتعريف المحقق في (الشرائع): " الطهارة: اسم للوضوء أو الغسل أو التيمم على وجه له تأثير في استباحة الصلاة ".
وعلى هذه التعريفات (الطائفة الثالثة) لا يصح اطلاق الطهارة حقيقة على وضوء الحائض للذكر، ووضوء الجنب للنوم، ووضوء المحتلم للجماع، لأنها غير رافعة للأحداث المذكورة، فهي غير مبيحة للدخول في الصلاة، أي لا تصح الصلاة بها.
وعلى التعريف في الطائفة الثانية لا يصح إطلاق الطهارة حقيقة على الطهارة الخبثية.
والمعروف والمشهور بين الفقهاء الإمامية هو التعريف الأخير القاصر للطهارة على التعبدية المبيحة.
وذهب بعضهم إلى التعريف الثاني - كما قرأته عن الشهيد الأول في (اللمعة).
قال الشهيد الأول في (غاية المراد في نكت الإرشاد): " إن إدخال إزالة الخبث فيها ليس من اصطلاحنا " - كما نقل عنه هذا في (الجواهر) -.