زجر الغصاب والسراق إذ به يحصل حفظ الأموال التي هي معاش الخلق وهم مضطرون إليها " (1)، ثم يقول: " وتحريم تفويت هذه الأصول الخمسة والزجر عنها يستحيل أن لا تشتمل عليها ملة من الملل، وشريعة من الشرائع التي أريد بها إصلاح الخلق، ولذلك لم تختلف الشرائع في تحريم الكفر، والقتل، والزنا، والسرقة، وشرب المسكر " (2).
2 - الحاجي: وأرادوا به " ما يقع في محل الحاجة لا الضرورة " (3) كتشريع أحكام البيع، والإجارة، والنكاح لغير المضطر إليها من المكلفين.
3 - التحسيني: وأرادوا به ما يقع ضمن نطاق الأمور الذوقية كالمنع عن أكل الحشرات، واستعمال النجس فيما يجب التطهر فيه، أو ضمن ما تقتضيه آداب السلوك كالحث على مكارم الأخلاق، ورعاية أحسن المناهج في العادات والمعاملات، وقد عرفه الغزالي بقوله هو: " ما لا يرجع إلى ضرورة ولا حاجة، ولكن يقع موقع التحسين والتزيين والتيسير للمزايا والمزايد " (4).
ولهذا التقسيم ثمرات أهمها تقديم بعضها على بعض في مجالات التزاحم فهي مرتبة من حيث الأهمية، فالأول منها مقدم على الأخيرين والثاني على الثالث، ولعل قسما من الأقوال القادمة يبتنى في حجيته على الأخذ ببعض هذه الأقسام دون بعض.
الإختلاف في حجيتها:
ذهب مالك وأحمد ومن تابعهما " إلى أن الاستصلاح طريق شرعي لإستنباط الحكم فيها لا نص فيه ولا إجماع، وأن المصلحة المطلقة التي لا يوجد من الشرع ما يدل على اعتبارها ولا على إلغائها مصلحة صالحة لئن يبنى عليها الاستنباط " (5).