2 - ذكر الحكم.
3 - تطبيق القاعدة.
1 - من المسائل الفقهية التي تذكر أحكام المياه مسألة الشك في إطلاق الماء، وفحواها:
إذا كان الماء مطلقا ثم شك زوال إطلاقه، ما هي وظيفة المكلف من حيث الجري العملي أيحكم باطلاقه؟ أم يحكم بعدم إطلاقه؟.
2 - الجواب: وظيفته أن يحكم باطلاقه.
3 - والدليل على ذلك هو الاستصحاب، لأن المكلف كان على يقين من إطلاق الماء، ثم شك في زوال الإطلاق، فليس له أن ينقض اليقين بالشك.
يقول السيد اليزدي في (العروة الوثقى) (1): " والمشكوك اطلاقه لا يجري عليه حكم المطلق إلا مع سبق اطلاقه ".
ويقول السيد الحكيم معلقا عليه: " فحينئذ يستصحب اطلاقه كسائر العوارض المشكوكة الارتفاع فيجري عليه حكم المطلق " (2).
ويعلق السيد السبزواري على المسألة بقوله: " لأصالة بقاء الحدث أو الخبث بعد استعماله فيهما، ومع سبق الإطلاق يستصحب فيرتفع الحدث والخبث حينئذ " (3).
4 - فالنتيجة هي أن يحكم المكلف في مثل هذه المسألة باطلاق الماء ببركة تطبيق قاعدة الاستصحاب.
نموذج تطبيق القواعد الفقهية ولتكن معاملتنا هنا مع (قاعدة الفراغ) و (قاعدة الفراش) سائرين