على أصل معين " (1).
وخلاصة ما انتهى إليه في ذلك اعتبار أمور ثلاثة إن توفرت شئ ما كشفت عن وجود الحكم فيه وهي:
1 - كون المصلحة ضرورية.
2 - كونها قطعية.
3 - كونها كلية (2).
هذا كله إذا وقعت في مرتبة الضروري " وإن وقعت في مرتبة الحاجي فقد رأى في المستصفى ردها، وفي شفاء الغليل قبولها " (3).
أما الأحناف فالمنسوب إليهم أنهم لا يقولون بالمصالح المرسلة، ولا يعتبرونها دليلا، وقد تنظر الأستاذ خلاف في هذه النسبة، واستظهر من عدة وجوه خلاف ذلك (4).
وقد نسب الأستاذ الخفيف إلى الشيعة وأهل الظاهر " العمل بالمصالح المرسلة لكونهم لا يرون العمل بالقياس " (5)، وسيتضح الحال فيها.
ولعل الفصل في هذه الأقوال نفيا أو إثباتا يتضح مما عرضوه للحجية من أدلة، وقد آثرنا تحريرها على ترتيب ما ذكروه في التقديم والتأخير.
أدلة الحجية من العقل:
وخلاصة ما استدل به للإستصلاح منها بعد إكمال نواقص بعضها ببعض هو:
1 - إن الأحكام الشرعية إنما شرعت لتحقيق مصالح العباد، وإن هذه