تحديدها:
ولتحديد معنى المصالح المرسلة لا بد من تحديد معنى المصلحة أولا ثم تحديد معنى الإرسال فيها ليتضح معنى هذا التركيب الخاص.
يقول الغزالي: المصلحة هي: " عبارة في الأصل عن جلب منفعة أو دفع مضرة "، وقال: " ولسنا نعني به ذلك، فإن جلب المنفعة ودفع المضرة مقاصد الخلق وصلاح الخلق في تحصيل مقاصدهم، لكنا نعني بالمصلحة المحافظة على مقصود الشرع ".
" ومقصود الشرع من الخلق خمسة: وهو أن يحفظ عليهم دينهم، ونفسهم، وعقلهم، ونسلهم، ومالهم، فكل ما يتضمن هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة، وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة " (1).
وعرفها الطوفي بقوله: هي " السبب المؤدي إلى مقصود الشرع عبادة وعادة " (2) وأراد بالعبادة " ما يقصده الشارع لحقه " (3) والعادة " ما يقصده