- التعقيب على منهج الفقهاء في الاستدلال.
- الإنتهاء إلى النتيجة.
1 - الآية الكريمة:
(فتيمموا صعيدا طيبا) - النساء: 43 والمائدة: 6 -.
2 - المستفاد من مراجعتي لعدد كبير من كتب الفقه الإمامي الفتوائية والإستدلالية أن لهم في المسألة قولين، هما:
أ - المراد بالصعيد في الآية الكريمة: وجه الأرض.
ب - المراد بالصعيد في الآية الكريمة: التراب.
وفي عدد غير قليل من الكتب الاستدلالية أن مستند القول هو المعجم اللغوي العربي.
يقول الشيخ البحراني في (الحدائق) (1): " المطلب الثاني: فيما يجوز به التيمم وما لا يجوز، وقد اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) في هذا المقام في مواضع: الأول: هل يكفي مجرد ما صدق عليه اسم الأرض أو يشترط خصوص التراب؟ قولان.
فقال الشيخ: لا يجوز إلا بما يقع عليه اسم الأرض اطلاقا، سواء كان عليه تراب أو كان حجرا أو حصى أو غير ذلك.
وبذلك صرح في (المبسوط) و (الجمل) و (الخلاف)، كذا نقله عنه في (المعتبر).
وهو مذهب ابن الجنيد، والمرتضى في (المصباح)، واختاره المحقق والعلامة، وهو المشهور بين المتأخرين.
وعن المرتضى في (شرح الرسالة) أنه قال: لا يجزئ في التيمم إلا التراب الخالص، أي الصافي من مخالطة ما لا يقع عليه اسم الأرض