منها: ما عن عيونه باسناده عن الرضا قال: من رد متشابه القرآن إلي محكمه فقد هدى إلي صراط مستقيم، ثم قال: إن في اخبارنا محكما كمحكم القرآن ومتشابها كمتشابه القرآن فردوا متشابهها إلى محكمها، ولا تتبعوا متشابهها دون محكمها فتضلوا (الوسائل ب 9 / 25) فان رد المتشابه إلى محكمه بجعل أحدهما قرينة على الآخر، لا يتحقق بدون الاجتهاد.
منها: ما عن كتاب الغيبة باسناده عن الحسين بن روح عن أبي محمد الحسن بن علي (ع) انه سئل عن كتب بنى فضال فقال خذوا بما رووا، وذروا ما رأوا (الوسائل ب 8 / 78) دل على أنه كانت لهم روايات وآراء، فامر بالأخذ بالأولى، وطرح الثانية ولعله لاشتراط العدالة، واتباع مذهب الحق في المفتى، واحتمال ان المقصود من الآراء المطروحة، ما رأوها واعتقدوا به في أصول مذهبهم، ساقط لاطلاق الكلام (1) منها: قول أبى جعفر (ع) لابان: بن تغلب: اجلس في مسجد المدينة وافت الناس فانى أحب ان يرى في شيعتي مثلك. فان الافتاء ظاهر في الاجتهاد (2).
منها: الروايات الواردة في تعليم أصحابهم كيفية استفادة الاحكام والفروع عن الذكر الحكيم، مثل قول أبى جعفر (ع) بعدما سئله زرارة بقوله: الا تخبرني من أين علمت وقلت إن المسح ببعض الرأس وبعض الرجلين فضحك وقال يا زرارة قاله رسول الله صلى الله عليه وآله ونزل به الكتاب عن الله عز وجل قال فاغسلوا وجوهكم فعرفنا ان الوجه