تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٣ - الصفحة ١٥٠
في شرطية الاجتهاد المطلق وعدمها ربما يقال، باشتراط الاجتهاد المطلق في المنصب مستدلا بان الجمع المضاف أعني احكامنا، يفيد العموم وكذا المصدر المضاف، وعليه فلا يشغل منصة القضاء والولاية، الا من يكون مجتهدا مطلقا، عارفا جميع الأحكام، ولكنه ضعيف من وجوه:
الأول: ان الجعل المزبورة وإن كانت صالحة لإفادة العموم في حد نفسه، الا ورودها في مقام المنع عن الرجوع إلى حكام الجور وقضاة الطاغوت يمنع عن استفادة العموم فهي ليست بصدد بيان شرطية عرفان جميع الأحكام أو بعضها، بل الغرض، بعث الشيعة إلى من عرف احكامهم، وحلالهم وحرامهم، وردعهم عن المنحرفين عن بابهم المفتين بآرائهم وأقيستهم واجتهاداتهم فورود الجملة في هذا المقام يمنع عن الاعتماد على هذا العموم، على أن قوله عرف احكامنا، صادق عرفا على من وقف على مقدار يعتد به من احكامهم في رفع الخصومات، ولا يحتاج صدقه إلى وقوفه لكافة ما يحتاج إليه الأمة في شرايع دينهم، وقد مر ان المراد من قوله: روى حديثنا، ليس هو رواية الحديث إلى الغير، ضرورة عدم دخالة هذا القيد، بل هو كناية عن العلم بفتاوى الأئمة، واحكامهم، لان الافتاء في الأجيال الماضية كانت بصورة نقل متن الرواية التي سمعها عن امامه أو شيخه الذي اخذه من الامام.
الثاني: ان المعرفة الفعلية لتمام الاحكام لا يحصل لغير النبي والامام عادة فالحمل عليها يوجب لغوية هذا الجعل، وحملها على قوة استنباط جميع الأحكام ليس أولى من حملها على المعرفة الفعلية لما يليه من الشؤون، أو معرفته بمقدار معتد به بحيث يصدق في حقه انه عارف باحكامهم.
الثالث: لو سلم امكان معرفة عامة الاحكام فعلا، فلا طريق للمترافعين إلى عرفان هذا الشخص، فلا معنى لجعل المنصب على من لا طريق إلى معرفته فلابد ان يحمل على معرفة الفعلية على الوجه المعتد به في أمور القضاء والحكومة
(١٥٠)
مفاتيح البحث: المنع (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 ... » »»
الفهرست