تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٣ - الصفحة ١٥١
بحيث يصدق في حقه الجمل المتعاطفة: روى حديثنا الخ. وعلى ذلك يحمل ما في صحيحة أبى خديجة، كما سيوافيك بيانه.
فتلخص انه لا دليل على اعتبار الاجتهاد المطلق في الوالي والقاضي سواء فسر بالملكة والاقتدار على استنباط الجميع أو المعرفة الفعلية لو لم نقل ان الدليل على خلافه، نعم لا مناص من علمه باحكام الحوادث والوقائع، والمرافعات التي يتصدى لها كل يوم وشهر.
حول ما بقى من الروايات هذا تمام الكلام حول الرواية المتلقاة بالقبول، وبما انها بصدد التحديد والبيان فلابد من الاخذ بالقيود التي اعتبرها، الا ما دل العقل والعرف على عدم دخالته، كما أنه لا محيص من تقييد المطلقات بها ودونك بعض ما يمكن الاستدلال به.
1 - صحيحة القداح: ان العلماء ورثة الأنبياء ان الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم فمن اخذ منه اخذ بحظ وافر.
2 - ما رواه الكليني بسند ضعيف عن البختري قال: إن العلماء ورثة الأنبياء وذلك أن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وانما أورثوا أحاديث من أحاديثهم فمن اخذ بشئ منها فقد اخذ حظا وافرا. الوسائل كتاب القضاء باب 2 - الحديث 8.
تقريب الدلالة: ان مقتضى حذف المتعلق في قوله: العلماء ورثة الأنبياء، كونهم وارثين عنهم في عامة شئونهم ومنها الحكومة والقضاء الا ما دل الدليل على كونه من خصايصهم (ع)، فلا يصح هذا الاخبار علي النحو المفيد للعموم، الا إذا جعل لهم الولاية والقضاء قبل هذا الاخبار. لا يقال: إن تذييل الروايتين بقوله: ولكن ورثوا العلم، وقوله: انما أورثوا أحاديث من أحاديثهم، قرينة على أن المراد من التوارث هو التوارث في العلم والحديث لا في كل الأمور، فلا ينعقد الاطلاق للصدر مع الاحتفاف بما يصلح للقرينية، لأنا نقول: إذ هو انما يصلح لصرف الاطلاق لو كان الحصر
(١٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 ... » »»
الفهرست