تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٣ - الصفحة ١٤٣
بها فتاوي من تأخر عنهم، فان أكثر الأصول المصححة كانت موجودة عندهم وقد كون دأبهم الافتاء بمتون الروايات من دون تغيير، فلا غني للفقيه عن مراجعة ما دونه الصدوقان والشيخان، خصوصا شيخنا الطوسي، شيخ الطائفة الحقة، حتى يقف على المشهور والنادر.
9 - معرفة فتاوى العامة الدارجة في اعصار الأئمة فان معرفة الموافق لهم، وتمييزه عن مخالفها، يتوقف على الخبروية في هذا المجال.
فإذا استنبط حكما شرعيا على تلك الموازين وبدل جهده واستفرغ باله، يجوز له العمل بما استنبط، فيكون مثابا لو أصاب، ومعذورا لو أخطأ، بل هو مثاب على كل حال.
اما الجهة الثالثة: فما هو الموضوع لجواز العمل برايه هو الموضوع لجواز الافتاء لغيره بلا تفاوت: هذا تمام البحث في هذا المقام وسيوافيك البحث عنه على وجه الاستقصاء بعد الفراغ عن اثبات كون الفقيه حاكما وقاضيا.
المقام الثاني البحث عن منصب القضاء وقد ادرجنا البحث عن منصب الحكومة، وتحديد من يتصداها في هذا المقام، لاشتراكهما فيما هو الأصل الأولى في المقام، وفي الأدلة التي وردت لجعل منصبي القضاء والحكومة، للفقيه العادل، فلأجل ذلك صار المقامان مقاما واحدا.
فنقول: لما كان منصب القضاء وكذا عديله أعني منصب الحكومة، أمرا مجعولا فلا ينفذ قضاء القاضي فيما رفع إليه أمر قضائه وفصله، كما لا ينفذ حكم الحاكم فيما يدور عليه رحى الحياة المدني، الا إذا اعطى لهما هذان المنصبان ممن بيده الجعل والوضع وصارا مصدرا لتصديهما، من عند من له شأن النصب والرفع - فلأجل ذلك - لا مناص هن اتباع الأدلة سعة وضيقا في موضوعهما.
ما هو الأصل الأولى: الأصل الأولى في المقام هو عدم نفوذ حكم أحد في المقام في حق آخر، قضاءا كان أو غيره والمراد من النفوذ، عدم جواز
(١٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 ... » »»
الفهرست