تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٣ - الصفحة ١٤٨
ويمكن تقريب دلالتها بوجوه أخر منها: قوله (ع) نظر في حلالنا وحرامنا.. فان إضافة الحلال والحرام والاحكام إلى أنفسهم، مع أنه ليس لهم حلال ولا حرام ولا احكام، إذ المشرع هو الله سبحانه، والنبي والأئمة من بعده محال احكامه وحملتها، للاشعار علي ان المنصوب لابد ان ينظر إلى الفتاوى الصادرة والاخبار المروية عنهم (ع) وليس هذا الا شأن الفقيه، لا العامي، إذ هو غير ناظر الا إلى فتوى الفقيه، ومن يجب ان يرجع إليه في حلال الشرع وحرامه (1).
منها: التعبير ب‍ " نظر "، بعدما قال روي. فإنه دال على أن متعلقه يحتاج إلى التدقيق والتفكير الذي هو الاستنباط في المقام واستفراغ الوسع في تمييز الحق عن الباطل.
منها: التعبير ب‍ " عرف " دون علم، فان عرفان الشئ غير العلم به، فان الأول، يستعمل فيما إذا اشتبه الشئ بين أمور يشابهها من جهة أو جهات، فإذا عرفه بخصوصياته وميزه عما يشابهها، يقال عرف ذلك، فالمقصود من هذا التعبير، هو ان المنصوب للحكومة والقضاء لابد ان يعرف الحكم الواقعي عن غيره ويميز الحكم الصادر لأجل التقية أو غيرها من الصادر لبيان الحكم النفس الامرى، ولو بمعونة ما جعله الامام مقياسا لمعرفته، من الرجوع إلى الكتاب والسنة، وفتاوى العامة. و عرفان الاحكام بهذا المعنى، لا يقوم به الا الفقيه لا العامي ولا يتحملها غير من لم يبلغ مرتبة الاجتهاد.
منها: قوله: وكلاهما اختلفا في حديثكم. فان الظاهر هو الاختلاف في مفاد الحديث ومعناه، لا في نقله، بان يروي كل واحد غير ما ينقله الآخر، فلو سلم

(1) يمكن أن يكون الإضافة إلى المتكلم لأجل اخراج المخالف الناظر إلى الفتاوى الصادرة عن الخلفاء والصحابة، والفقهاء من بعدهم، لا لاخراج العامي الشيعي الناظر إلى فتاوى مقلده - فتدبر - المؤلف.
(١٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 ... » »»
الفهرست